فهرس الكتاب

الصفحة 673 من 1056

وما كنحل أو حمام مطلقا دخوله في الاكتراء متقى تكلم في الأبيات على من اكترى دارا أو أرضا وفيها أشجار أو في كوى الدار نحل أو حمام هل يجوز للمكتري أن يشترط ثمار الأشجار أو النحل أو الحمام لنفسه أم لا فأخبر أن في اشتراط الثمار تفصيلا وهو أنها إن كانت في وقت عقد الكراء قد بدا صلاحها وجاز بيعها فيجوز للمكتري اشتراطها كثيرة كانت أو قليلة لأن غاية ذلك أنه بيع للثمار بعد بدو صلاحها وهو جائز واجتمع في العقد الواحد بيع وكراء واجتماعهما جائز وإلى هذا الطرف أشار بالبيت الأول وأما إن كانت فيها ثمار لم تطب أو ليس فيها ثمار أصلا فيجوز للمكتري اشتراطها لنفسه لكن بثلاثة شروط ذكر الناظم منها شرطين

أحدهما أن تكون قليلة بحيث كانت قيمة الثمرة الثلث فأقل من مجموع الكراء مع قيمة الثمرة ويعرف ذلك بأن يقال ما قدر قيمة ثمرة هذه الشجرة على ما عرف منها في كل عام بعد عملها ومؤنتها إن كان فيها عمل وما كراء هذه الدار لهذه المدة بغير اشتراط ثمر هذه الشجرة فإن قيل قيمة الثمرة ثلاثون فأقل وكراء المدة ستون فأكثر جاز اشتراطها فإن كانت قيمة الثمرة أكثر من ثلاثين امتنع الاشتراط المذكور

فرع فإن اشترطها وكانت أكثر من الثلث وزع فالثمرة لصاحبها ويقوم على المتكاري كراء الأرض بغير ثمرة ويعطى أجر ما سقى به الثمرة إن كان سقاها أو كان له فيها عمل وهو قول مالك نقله الشارح عن المقرب فيما يأتي الشرط الثاني أن تطيب الثمرة قبل انقضاء مدة الكراء وإلى هذين الشرطين أشار الناظم بالبيت الثاني وهو قوله وغير بادي الطيب إن قل اشترط البيت الشرط الثالث ولم يذكره الناظم أن يشترط المكتري جميعها فلو اشترط بعضها وأبقى البعض الآخر لربها لم يجز وفيه خلاف ولعل الناظم لذلك تركه

قال في المدونة قال ابن القاسم ومن اكترى دارا أو أرضا وفيها سدرة أو دالية أو كان في الأرض ثبت من نخل أو شجر ولا ثمرة فيها حينئذ أو فيها ثمرة لم تزه فالثمرة للمكتري إلا أنه إن اشترط المكتري ثمرة ذلك فإن كانت تبعا مثل الثلث فأقل فذلك جائز ومعرفة ذلك أن يقوم كراء الأرض أو الدار بغير شرط الثمرة فإن قيل عشرة قيل ما قيمة الثمرة فيما عرف مما تطعم كل عام بعد طرح قيمة المؤنة والعمل فيعمل الوسط من ذلك فإن قيل خمسة فأقل جاز قال أصبغ وهذا إذا علم أن الثمرة تطيب قبل مدة الكراء وإلا لم يجز أن يعقداه

ابن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت