فهرس الكتاب

الصفحة 672 من 1056

الأول حتى يشرع في السكنى فيلزمه أقل ما سمى كالقول الثاني وهو مروي أيضا عن مالك انتهى لفظ التوضيح قال مقيد هذا الشرح سمح الله له بمنه وعلى هذا القول الثالث العمل عندنا وإن من اكترى مشاهرة كل شهر بكذا إذا سكن بعض الشهر كأربعة أيام ونحوها لزم كلا منهما بقية الشهر وليس لأحدهما خروج عن ذلك إلا برضا صاحبه ومن قام منهما عند رأس الشهر فالقول قوله

قال في المفيد من الكافي وكل ما جاز فيه جاز فيه الكراء من الدور والحوانيت وسائر الرباع والأرضين والرقيق والدواب وسائر العروض كلها ولا يجوز اكتراء الدنانير والدراهم فإن نزلت فيها الإجارة إلى مدة كانت قرضا إلى تلك المدة وسقطت فيها عن مستأجرها الأجرة ومعنى الكراء بيع المنافع الطارئة عن الرقاب مع الساعات والأيام والشهور والأعوام دون الرقاب وإنما يجوز ذلك فيما كان مأمونا في الأغلب والكراء عند مالك من العقود الثابتة التي لا ينقضها موت أحد المتكاريين وورثة كل واحد منهما تقوم مقامه وكذلك لا ينقض عقد البيع الكراء ا هـ

وفي المقصد المحمود عقد الكراء في الدور والحوانيت والرباع يقع على وجهين أحدهما تعيين المدة وتسمية الكراء والثاني تسمية الكراء لكل شهر أو سنة وإبهام المدة ثم ذكر نحو ما تقدم

تنبيه تقدم أن الكراء على وجهين فالوجه الأول يسمى كراء الوجيبة والوجيبة المدة المعينة هذا اصطلاح القدماء وأهل زماننا اليوم يطلقون الوجيبة على الأجرة المدفوعة في المنافع فيقول الموثق اكترى فلان من فلان جميع الدار مثلا لسنة مثلا بوجيبة قدرها لكل شهر من شهور المدة المذكورة كذا دراهم تاريخه الوجه الثاني يسمى كراء المشاهرة والمسانهة

وشرط ما في الدار من نوع الثمر إذا بدا الصلاح فيه معتبر وغير بادي الطيب إن قل اشترط حيث يطيب قبل ما له ارتبط

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت