فهرس الكتاب

الصفحة 746 من 1056

يعني أنه إذا غاب أحد الشريكين في شركة العمل أو مرض فإن كانت غيبته أو مرضه ثلاثة أيام فما دون فإن ذلك الذي يحصل للحاضر الصحيح في غيبة شريكه بينهما على ما اتفقا عليه لخفة الأمر في ذلك وإن كانت أكثر من ثلاثة أيام اختص به عامله الحاضر الصحيح قال في المدونة إذا مرض أحد شريكي الصنعة أو غاب يوما أو يومين فعمل صاحبه فالكسب بينهما لأن هذا أمر جائز بين الشركاء إلا ما تفاحش من ذلك وطال فإن العامل إن أحب أن يعطي لصاحبه نصف ما عمل جاز إذا لم يعقدا في أصل الشركة أن من مرض منهما أو غاب غيبة بعيدة فما عمل الآخر بينهما فإن عقدا على هذا لم تجز الشركة فإن نزل كان ما اجتمع فيه من العمل بينهما على قدر عملهما وما انفرد به أحدهما له خاصة ابن يونس يريد قل أو كثر ا هـ

فرع وأما شريك المال إذا غاب فلشريكه الحاضر نصف أجره على صاحبه الذي غاب لأن الربح إنما جره المال ومن له تحرف إن عمله في غير وقت تجره الفائد له يعني أن أحد الشريكين إذا كانت له حرفة وصنعة فعملها في غير وقت التجارة فإن ما يستفيد من ذلك له وحده دون شريكه ففي نوازل ابن رشد أنه سئل عن الشريكين في التجارة إذا أراد أحدهما أن يصنع لنفسه صنعة أخرى في الأوقات التي لا يعمل فيها شيئا فأجاب بأن لكل واحد من الشريكين أن يعمل لنفسه ما شاء في الأوقات التي لا يشتغل فيها بالتجارة ولا كلام لشريكه في ذلك ا هـ فصل في القراض ابن الحاجب القراض إجارة على التجر في مال بجزء من ربحه التوضيح الاختلاف بين المسلمين في جوازه وهو مستثنى من الإجارة المجهولة ومن سلف جر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت