فهرس الكتاب

الصفحة 751 من 1056

الربح الذي يكون للعامل يكون معلوم النسبة من الربح كنصفه أو ثمنه أو غير ذلك وإذا عين كدرهم أو أقل أو أكثر فقد لا يحصل من الربح إلا قدر ذلك فيذهب عمل العامل مجانا وقد تلخص من الأبيات أن الشروط ثلاثة النقد والحضور والتعيين وأن الموانع ثلاثة الضمان والأجل واشتراط شيء ينفرد به العامل من الربح والضابط في مثل هذا أن ما يطلب وجوده هو شرط وما يطلب نفيه وعدمه هو مانع والله أعلم

تنبيه تقدم أنه لا يجوز القراض بالضمان أي باشتراطه على العامل وأما إن تطوع به بعد العقد ففي لزومه رأيان للشيوخ باللزوم وعدمه انظر إيضاح المسالك لسيدي أحمد الونشريسي في التنبيه الذي ذكره في قاعدة اشتراط ما يوجب الحكم خلافه مما لا يقتضي فسادا هل يعتبر أو لا يعتبر وإلى ذلك أشار صاحب المنهج المنتخب بقوله في القاعدة المذكورة خلا تبرع بعيد العقد وألزم القراض بعد القيد

والقول قول عامل أن يختلف في جزء القراض أو حال التلف كذاك في ادعائه الخساره وكونه قراضا أو إجاره اشتمل البيتان على ثلاث مسائل القول فيها قول العامل على خلاف في يمينه

الأولى إذا اختلف رب المال والعامل في قسمة جزء الربح فقال العامل أنصافا بينهما وقال رب المال للعامل الثلث وله الثلثان أو نحو ذلك

الثانية إذا اختلفا في التلف والخسارة فادعاه العامل ونفاه رب المال

الثالثة إذا قال أحدهما قراض وقال الآخر بضاعة بأجر وتتصور دعوى القراض والإجارة من كل من رب المال والعامل بحسب ما يليق بكل واحد منهما أما الأولى فقال اللخمي إن اختلفا في الجزء أي قبل العمل فقال العامل أخذته على النصف وقال الآخر على الثلث فإما عمل أو رده فإن اختلفا بعد العمل وفي المال ربح كان القول قول العامل إذا كان المال في يده أو سلمه على وجه الإيداع حتى يتفاصلا فيه لأن تسليمه على هذه الصفة ليس بتسليم وإن سلمه ليتصرف فيه رب المال ويكون جزء العامل سلفا عنده كان القول قول رب المال أنه على الثلث هو على هذا فيقيد كلام الناظم بما إذا كان الاختلاف بعد العمل والمال بيد العامل أو عند أمين وزاد ابن الحاجب كون العامل ادعى ما يشبه

وإلى ذلك أشار الشيخ خليل بقوله عاطفا والقول للعامل في تلفه وفي جزء الربح إن ادعى مشبها والمال بيده أو وديعة وإن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت