فهرس الكتاب

الصفحة 750 من 1056

التعيين ويتحرز به من مثل الجزاف في صرة من الدنانير والدراهم لا يعلم قدرها لأن جهل رأس المال يؤدي إلى جهل الربح ومن موانعه التضمين لأنه على الأمانة وأن يضرب فيه أجل لمنافاة الأجل لوصفه فإن ضرب فيه أجل فإنه يفسخ وأن يشترط فيه شيء ينفرد به العامل أو رب المال من الربح فإن وقع ذلك فإنه يرد

وقد سبق مثل ذلك في المساقاة ففي النوادر من كتاب محمد قال مالك لا يصلح القراض بغير العين وإن كان مكيلا أو موزونا لما يخاف من تغير سعره عند المفاصلة وفيها أيضا من كتاب ابن حبيب ومحمد وإذا قال في العروض خذه قراضا أو بعه واعمل به قراضا فهو سواء وله أجره في البيع والتقاضي وعلى قراض مثله في الثمن وفيها من كتاب محمد قال مالك لا يجوز أن يعطيه دينا له في ذمته قراضا وكذلك لو أحضره فقال خذه قراضا لم يجز حتى يقبضه فإن نزل فليس له إلا رأس ماله

وقاله ابن القاسم في العتبية من رواية سحنون وفي الوثائق المجموعة ولا يجوز القراض المبهم إذا لم يسم حصة العامل من الربح ولا يجوز القراض إلى أجل

ولا يجوز القراض بالضمان قال ابن القاسم ومن أخذ مالا قراضا على أن لرب المال درهما من الربح وما بقي بعده فهو بينهما وعمل على ذلك فربح أو وضع فإن الربح لرب المال والنقصان عليه ويكون للعامل أجر مثله ا هـ كلام الشارح

وإنما منع اشتراط درهم مثلا من الربح لرب المال لأن المطلوب أن الجزء من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت