فهرس الكتاب

الصفحة 749 من 1056

المراد الدنانير والدراهم اقتصر في المختصر لقوله في نقد مضروب أي مسكوك ومن شرطه الحضور ويتحرز به من الدين في الذمة فإن القراض به لا يجوز ومن شرطه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت