فهرس الكتاب

الصفحة 748 من 1056

إلى غيره ليتجر فيه ويشترى ويبيع ويستغنى من فضل الله تعالى ويكون الربح بينهما على جزء يتفقان عليه قليل أو كثير قال اللخمي القراض جعالة فلا يلزم بالقبض وكل واحد منهما قبل العمل بالخيار فإذا عمل وشغل المال ارتفع الخيار ولم يكن لصاحب المال أن يأخذه ولا للعامل أن يرده حتى ينض

وفي المقرب قال ابن القاسم وسألت مالكا عن رب المال يريد أن يسترجعه من العامل فقال إن كان المال على حاله كان له ذلك وإن كان قد اشترى به أو خرج لم يكن ذلك له قال الشارح وقول الناظم وبفعل يلزم يشمل هاتين الصورتين المنصوص عليهما في المدونة من الاشتراء بمال القراض والخروج به لأن الاشتراء والخروج كليهما فعل ا هـ

وفي ابن سلمون ولا يلزم القراض إلا بالعمل ا هـ

وقد تقدم في الجعل أن القراض من العقود التي لا تلزم بالقول بل بالفعل والنقد والحضور والتعيين من شرطه ويمنع التضمين ولا يسوغ جعله إلى أجل وفسخه مستوجب إذا نزل ولا يجوز شرط شيء ينفرد به من الربح وإن يقع يرد قال الشارح رحمه الله تضمنت الأبيات شروط القراض وموانعه فمن شروطه النقد الذي هو الذهب أو الفضة ويتحرز بالنقد من القراض بالعروض والطعام وما أشبه ذلك

التوضيح وانظر هل أراد بالنقد الدنانير والدراهم أو مطلق العين وهو الأقرب ا هـ

وعلى أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت