فهرس الكتاب

الصفحة 763 من 1056

وفي معنى الحبس الصدقة والهبة من حيث جوازهما للحمل نص على ذلك المتيطي وغيره ونائب يعقد للحبس ويجب النص على الثمار والزرع حيث الحبس للصغار يعني أن من حبس حائطا وفيه وقت التحبيس ثمارا أو أرضا وفيها إذ ذاك زرع وكان التحبيس على الصغار من أولاده بحيث يكون هو الحائز لهم فإنه يلزم الموثق من جهة النصح ورفع الشغب أن ينص في الوثيقة على شمول التحبيس للثمار والزرع لتتمحض الحيازة للصغار المحبس عليهم مخافة أن يموت الأب قبل جذ الثمرة وحصاد الزرع قال المتيطي وقولنا في النص المتقدم إذا كان في الملك زرع وفي الأصول ثمرة وأتبع المحبس فلان بنيه المذكورين نصيبه في جميع زرع هذه الأملاك وثمرتها إلى تمام هذا الفصل هو الصواب فإن أبقى المحبس ذلك لنفسه ولم يحبسه مع الأصل ومات المحبس قبل أن يحصد الزرع أو تجذ الثمرة والحبس على الصغار بطل الحبس ورجع ميراثا إذا كان الزرع والثمرة في أكثر الحباسة لأنه شغل الحباسة بزرعه وثمرته فلم تتم الحيازة فيها فإذا ذكرت أنه حبس الزرع والثمرة مع الأصول أو أتبعتها به صحت الحيازة ا هـ

ومن يحبس دار سكناه فلا يصح إلا أن يعاين الخلا ونافذ تحبيس ما قد سكنه بما كالاكتراء من بعد السنه إن كان ما حبس للكبار ومثل ذاك في الهبات جار يعني أن من حبس دار سكناه على بنيه أو غيرهم فلا بد من خروجه منها ومعاينة الشهود خلاءها منه ومن أثاثه وأسبابه سنة كاملة فإن رجع إليها قبل كمال السنة واستمر فيها إلى أن مات بطل التحبيس وإن رجع إليها بعد السنة فإن كان التحبيس على الكبار نفذ التحبيس وصح

وإن كان على الصغار بطل أيضا وهذا التفصيل بعينه يجري في الهبة والصدقة هذا في تحبيس دار سكنى المحبس وأما غيرها فقال المتيطي فإن كان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت