فهرس الكتاب

الصفحة 802 من 1056

على كل حال وظاهر قوله تمليك منفعة أنها تكون في كل ما له منفعة فتكون في الثياب والحلي قال في المدونة فإن أعرى حليا وثيابا قال أما الحلي فهو كالدور وأما الثياب فلم أسمع فيها من مالك شيئا ا هـ وآخره بالمعنى مع اختصار

قوله هبة غلة الأصول

إلخ يعني أن العمرى هي هبة غلة الأصول طول حياة المعمر أو مدة معلومة كالعام أو ما بعده وهي من جملة أنواع العطية فتفتقر إلى الحوز وعليه نبه بقوله بحوز الأصل حوزها استقر أو حوزها هو بحوز أصلها ولا محذور في كونها لأجل مجهول وهو حياة المعمر لأنها تبرع فلا يدخلها الغرر المحظور في البيوع في جهل الأجل لأنهم قالوا أرسل من يدك بالغرر ولا تأخذ به فإن في المقرب قلت له أرأيت إن قال رجل لرجل قد أعمرتك هذه الدار حياتك أو هذا العبد أو هذه الدابة أو هذا الثوب أو هذا الحلي أيجوز هذا قال نعم ويرجع بعد موت من جعل ذلك له إلى الذي أعمرها أو إلى ورثته وفي المنهج السالك وأما هبة المنافع كالعمرى والإخدام وما أشبه ذلك أنها كهبة الأعيان إلا في تمليك الرقاب

قال أعمره دارا أو جنة مدة معلومة أو حياة الموهوب له رجعت بعد انصرام المدة ملكا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت