فهرس الكتاب

الصفحة 803 من 1056

لربها أو لورثته وكذلك إن أعمر عقبه وفي المتيطية

ولا يجوز العمرى إلا بحيازة وقبض إلا أن تكون لمن يجوز للمعجز القبض له كالابن الصغير أو السفيه فقوله هبة خبر مقدم والعمرى مبتدأ أو طول ظرف يتعلق بهبة ومدة بالنصب عطف على طول أي العمرى هبة غلة الأصول طول حياة معمر أو مدة معلومة كالعام أو ما هو أكثر من العام وهو المراد بقوله أو ما بعده وحوزها مبتدأ خبره جملة استقرا وبحوز يتعلق باستقرا وخص الأصول وإن كانت تصح في غيرها كما تقدم لأن العمرى فيها أكثر وبيعها مسوغ للمعمر من معمر أو وارث للمعمر يعني أنه يجوز ويسوغ للمعمر بالفتح بيع العمرى للمعمر بالكسر أو لورثته وإن شئت قلت يجوز للمعمر بالكسر ولورثته شراء عمرته من المعمر بالفتح المعنى واحد فالمعمر بالفتح بائع وبالكسر مشتر على كل تقدير قال في المقصد المحمود ويجوز للمعمر شراء عمراه قياسا على العرية ولا يجوز ذلك لغيره وللمعمر كراؤها سنة أو سنتين لا غير وقيل لأربعة أعوام كالأحباس ولو كانت لمدة محصورة لجاز كراؤها إليها ويجوز لورثة المعمر شراؤها من المعمر كما كان ذلك لأبيهم وهذا إذا كانت معقبة وفيه أيضا يجوز ابتياع المعمر للعمرى بالنقد والنسيئة بالعين والعرض والطعام وقيل لا يجوز بالنسيئة ولا تأثير للجهل بقدر المبيع إذ ليس ببيع على الحقيقة وإنما هو معروف ظاهره المكايسة مستثنى من كراهة ابتياع الصدقة ا هـ

فضمير بيعها للعمرى ومسوغ بفتح الواو اسم مفعول أي سوغه الشارع وجوزه وللمعمر بالفتح يتعلق بمسوغ أي يسوغ للمعمر بيع العمرى والمشتري لها هو المعمر بالكسر أو وارثه وغلة للحيوان إن تهب فمنحة تدعى وليست تجتنب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت