فهرس الكتاب

الصفحة 805 من 1056

الممنوح عطف على مخدم مدخول لحياة أي أو حياة الممنوح ظرف لمنحة وقوله أو أمد بالنصب عطف على حياة وأجرة الراعي لما قد منحا على الذي بمنحه قد سمحا وجائز لمانح فيها الشرا بما يراه ناجزا أو مؤخرا يعني أن أجرة الراعي الذي يرعى الحيوان الممنوح غلته تكون على المانح الذي سمح بهبتها لا على الممنوح ويجوز للمانح شراء منحته من الممنوح بما يتفقان عليه من ناجز أو مؤخر كما سبق في العمرى قال في الوثائق المجموعة والرعاية على رب المنحة ولصاحب المنحة أن يبتاعها من الممنوح إذا اتفقا على ذلك بطعام يدفعه إليه حالا ويجوز له شراء منحته بما شاء من الدنانير والدراهم والعروض والطعام حالا أو إلى أجل ويسترجع منحته ولا يدخله بيع اللبن المجهول بالطعام أو الطعام بالطعام ليس يدا بيد لأن ذلك كله معروف يصنعه المعطي إلى المعطى فأرخص له فيه ولا يجوز ذلك لغيره ويجانس ذلك العرية ا هـ

وهذا الحكم يجري والله أعلم في الإخدام فتكون نفقة المخدم على سيده ويجوز لسيده شراء خدمته من المخدم فصل في الإرفاق إرفاق جار حسن للجار بمسقى أو طريق أو جدار والحد في ذلك إن حد اقتفي وعد في إرفاقه كالسلف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت