فهرس الكتاب

الصفحة 815 من 1056

المذكورة للحوز فصرح الناظم هنا بأنه إذا نازع فيها انتفع بذلك ولم تنقطع حجته ففي مدة الحوز يتعلق بالنزاع وكذا مع خصيمه وجملة انتفع خبر المدعي ابن عتاب قال ابن سحنون عن أبيه فيمن أثبت بينة في أرض أنها له وأثبت الذي بيده أنه يحوزها عشر سنين بمحضر الطالب فأقام الطالب بينة أنه خاصمه فيها وطلبها منه وأنه لم يزل يخاصم ويطالب ليس أن يخاصم يوما أو يومين ويترك نفقة ذلك وإلا لم ينفعه

المشاور إذا لم يزل مترددا عليه بالقيام في الأشهر والأعوام فله القيام بحجته من الاستغناء وقائم ذو غيبة بعيده حجته باقية مفيده والبعد كالسبع وكالثمان وفي التي توسطت قولان وكالحضور اليوم واليومان بنسبة الرجال لا النسوان تقدم أن من شروط كون الدعوى غير مشبهة أن يكون القائم حاضرا فتكلم هنا على ما إذا اختل هذا الشرط وكان وقت الحوز عليه غائبا وأخبر أن غيبته إن كانت بعيدة فهو على حجته فله القيام ولا أثر للحوز ثم فسر البعد بكونه على سبعة مراحل أو ثمانية والمرحلة مسيرة اليوم وظاهره بلغه ذلك في مغيبه أو لم يبلغه له القيام في الوجهين وهو كذلك وإن كانت غيبته قريبة وهي التي على مسيرة يوم أو يومين فيفصل فإن كان المحجوز عنه رجلا فهو كالحاضر لا قيام له وإن كان امرأة فهي على حجتها ولها القيام وإنما يكون اليوم واليومان كالحضور مع الأمن وأما مع الخوف فكالبعيد وتقدم نحو هذا في الحكم على الغائب وإن كانت الغيبة متوسطة بين القرب والبعد فقولان قيل هي كالبعيدة فهو على حجته وله القيام وقيل كالقريبة فلا قيام له إن كان رجلا وذلك كأربعة مراحل أو خمس أو ست وتأملت ما نقله الشارح هنا فلم يتحصل لي منه الآن موافقة لكلام الناظم فلذلك تركته

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت