فهرس الكتاب

الصفحة 816 من 1056

والأقربون حوزهم مختلف بحسب اعتمارهم يختلف فإن يكن بمثل سكنى الدار والزرع للأرض والاعتمار فهو بما يجوز الأربعينا وذو تشاجر كالأبعدينا ومثله ما حيز بالعتاق ما كان أو بالبيع باتفاق وفيه بالهدم وبالبنيان والغرس أو عقد الكرا قولان تقدم أن من شروط كون الدعوى غير مشبهة كون الحائز أجنبيا فتكلم هنا على ما إذا اختل ذلك الشرط وكان الحائز قريبا غير أجنبي وقسم حوز القريب باعتبار كيفية حوزه إلى ثلاثة أقسام فإن كان بأضعف أوجه الحيازة كسكنى الدار وزراعة الأرض واعتمار الحانوت فلا تقبل دعوى الحائز الملكية لما حاز إلا مع طول المدة جدا وهو ما زاد على الأربعين سنة وإلى ذلك أشار بقوله والأقربون حوزهم مختلف إلى قوله فهو بما يجوز الأربعينا وهذا إذا لم يكن بينهم تشاجر ولا عداوة

فإن كان ذلك فهم كالأبعدين تكفي في حيازتهم عشر سنين وإلى ذلك أشار بقوله وذو تشاجر كالأبعدينا وإن كان الحوز بأقوى أوجه الحيازة كالعتق كيف كان ناجزا أو مؤجلا والبيع فهو كالأجنبي حوزه العشر ونحوها باتفاق وإن كان بوجه متوسط كالهدم والبنيان

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت