فهرس الكتاب

الصفحة 817 من 1056

والغرس وعقد الكراء فقولان قيل كالأجانب وقيل كالأقارب قال في منتقى الأحكام إذا حاز الوارث على الوارث فعلى ثلاثة أقسام إن كانت حيازته لها بسكنى الدار وازدراع الأرض ونحو ذلك فلا يكون حيازة حتى يزيد على الأربعين سنة وإن كانت بالهدم والبنيان والغرس وعقد الكراء وقبضه لنفسه باسمه بحضرة سائر الورثة وعلمهم فهو هنا بمنزلة الأجانب والحيازة في ذلك عشر سنين على الخلاف في الأجانب في إحدى الروايتين عن ابن القاسم ثم رجع فقال إنه بمنزلة القسم الأول والقولان في سماع يحيى والقسم الثالث ما حوزه بالبيع والعتق والكتابة والتدبير فلم يختلف قوله في أنهم في ذلك كالأجانب ا هـ

فقوله حوزهم أي مدة حوزهم وقوله بحسب اعتمارهم أي تصرفهم في المحوز هل هو قوي أو ضعيف أو متوسط واسم يكن للاعتمار وقوله فهو الاعتمار المعتبر بما ذكر بين الأقارب بما يجوز أربعين وقوله وذو لو قال ذوو لكان أنسب وقوله ومثله أي مثل الاعتمار وذوي التشاجر في الاكتفاء بالعشر ونحوها ما حازه القريب بالعتق ونحوه وضمير فيه للاعتمار أيضا وهو خبر قولان وبالهدم يتعلق بضمير فيه على القول به والقولان هل هو كحوز الأقرباء بالسكنى ونحوه أو كحوزهم بالعتق والبيع وفي سوى الأصول حوز الناس بالعام والعامين في اللباس وما كمركوب ففيه لزما حوز بعامين فما فوقهما

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت