فهرس الكتاب

الصفحة 822 من 1056

وعلى اليمين هو مباح كغير الربع لأن الحلف مشقة وأما سببه فهو قيام البينة على عين الشيء المستحق أنه ملك للمدعي لا يعلمون خروجه ولا خروج شيء منه عن ملكه حتى الآن والشهادة بأنه لم يخرج عن ملكه إنما تكون على نفي العلم في قول ابن القاسم المعمول به قاله في اللباب

وأما شروطه فثلاثة الأول الشهادة على عينه إن أمكن وإلا فبحيازته وهي أن يبعث القاضي عدلين وقيل أو عدلا مع الشهود الذين شهدوا بالملكية فإذا كانت دارا مثلا قالوا لهما هذه الدار هي التي شهدنا بها عند القاضي فلان الشهادة المقيدة أعلاه انظر تمام كلامه وإن الشهادة تجوز على النعت والاسم وقال الشيخ خليل آخر باب القضاء وحكم بما يتميز غائبا بالصفة

الثاني الإعذار في ذلك للحائز فإن ادعى مدفعا أجله فيه بحسب ما يراه

الثالث يمين الاستبراء واختلف في لزومها على ثلاثة أقوال ثالثها لا يحلف في العقار ويحلف في غيره وهو المعمول به عند الأندلسيين وفي سجلات الباجي واستحق ذلك من يد غاصب لم يحلف قال ابن سلمون ولا يمين على مستحق الأصل إلا أن يدعي عليه خصمه ما يوجبها وقيل لا بد من اليمين كالعروض والحيوان ا هـ

وأما موانعه ففعل وسكوت فالفعل أن يشتري ما ادعاه من يد حائزه فلو قال إنما اشتريته خوف أن يغيب عليه فإذا أثبته رجعت عليه بالثمن لم يكن له مقال وقال أصبغ إلا أن تكون بينته بعيدة جدا أو يشهد قبل الشراء أنه إنما اشتراه لذلك فذلك ينفعه ولو اشتراه وهو يرى أن لا بينة له ثم وجد بينة فله القيام وأخذ الثمن منه قال أصبغ والقول قوله وأما السكوت فمثل أن يترك القيام من غير مانع أمد الحيازة

قاله في اللباب ا هـ ولا يمين في أصول ما استحق وفي سواها قبل الإعذار يحق وحيثما يقول ما لي مدفع فهو على من باع منه يرجع وإن يكن له مقال أجلا فإن أتى بما يفيد أعملا وما له في عجزه رجوع على الذي كان له المبيع يعني أن من استحق شيئا وشهدت له باستحقاقه بينة فإنه إن كان ذلك المستحق أصلا من الأصول كالدار والحانوت والأرض ونحوها فلا يمين عليه وإن كان غير أصل من العروض والحيوان ونحو ذلك فإنه يجب عليه اليمين أن ذلك الشيء له وأنه ما باعه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت