فهرس الكتاب

الصفحة 830 من 1056

منهن وإن لم يوجد غيرها في البلدة لم يكلفه شيئا من ذلك

قال الشارح أقول حيث لم توجد إلا واحدة فهي التي عينها الاسم والصفة

ومشتري المثلي مهما يستحق معظم ما اشترى له التخيير حق في الأخذ للباقي من المبيع بقسطه والرد للجميع وإن يكن منه اليسير ما استحق يلزمه الباقي بما له يحق يعني أن من اشترى مثليا من مكيل أو موزون أو معدود كالقمح والزيت والجوز ثم استحق منه شيء فإنه إن استحق معظمه خير المشتري بين التمسك بما بقي بحصته من الثمن وبين رد الجميع وإن استحق القليل منه فقط فيلزمه التمسك بالباقي بحصته أيضا قال الشارح واليسير هنا الثلث فأدنى قال ابن يونس ولو كان ما ابتاع مكيلا أو موزونا فإن استحق القليل منه رجع بحصته من الثمن ولزمه ما بقي وإن كان كثيرا فهو مخير في أن يحبس ما بقي بحصته من الثمن أو يرده وكذلك في جزء شائع مما لا ينقسم لأن حصته من الثمن معلومة قبل الرضا به

ا هـ

ومسألة استحقاق الجزء الشائع مما لا ينقسم تأتي في قول الناظم والحلف في تمسك بما بقي بقسطه مما انقسامه اتقي وتأمل عبارة ابن يونس حيث قال في استحقاق الكبير فهو مخير بين أن يحبس ما بقي أو يرده فهي أحسن من قول الناظم والرد للجميع فإن المستحق أخذ جزأه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت