فهرس الكتاب

الصفحة 846 من 1056

فالمعير مصدق عليك مع يمينه إلا أن يدعي عليك ما لا يشبه

ا هـ

وتبين بهذا النقل أن قول الناظم كذاك في مسافة إلخ مقيد بما إذا ادعى ما يشبه كما في النظم

والقول قول مدعي الكراء في ما يستعار مع يمين اقتفي ما لم يكن ذلك لا يليق به فقلب القسم التحقيق يعني أنه إذا اختلفا فقال رب الشيء هو عندك على وجه الكراء وقال من هو بيده على وجه العارية فالقول قول رب الشيء مع يمينه أنه أكراه منه إلا أن يكون مثله يأنف عن الكراء ولا يليق به ذلك لمنصبه وشرفه وغناه فالقول قول مدعي العارية مع يمينه أيضا

قال في المدونة قال ابن القاسم من ركب دابة رجل إلى بلد وادعى أنه أعاره إياها وقال ربها بل أكريتها فالقول قول ربها زاد في التوضيح عن ابن راشد مع يمينه ثم قال ابن يونس لأنه ادعى عليه معروفا قال ابن القاسم إلا أن يكون مثله ليس يكري الدواب لشرفه وقدره ا هـ

زاد في التوضيح فالقول قول المستعير مع يمينه

ويضمن المودع مع ظهور مخايل التضييع والتقصير ولا ضمان فيه للسفيه ولا الصغير مع ضياع فيه تكلم هنا في الوديعة وتستعمل في عرف الفقهاء اسما ومصدرا فالاسم الوديعة والمصدر الإيداع أي تستعمل بمعناهما فحدها مصدرا قال ابن عرفة نقل مجرد حفظ ملك ينقل قال الرصاع وإنما قال مجرد حفظ ولم يقل حفظ ليخرج ما فيه نقل الحفظ مع التصرف كالوكالة وأما الوديعة فليس فيها إلا مجرد الحفظ فقط ويخرج الإيصاء وأخرج بقوله ملك إذا أودع ولده الصغير لحفظه فإنه ليس وديعة وقوله ينقل صفة للملك وأخرج به ما لا ينقل من الأصول كالربع

ا هـ

ثم بحث في اشتراط النقل بمسألة من المدونة ظاهرها صحة إيداع الربع فراجعه إن شئت قال الرصاع قال الشيخ ويدخل في الحد إيداع الوثائق فذكر الحقوق يخرج حفظ الإيصاء والوكالة لأنهما لأزيد من الحفظ وقد قال في الوديعة إن خاصيتها مجرد الحفظ وحدها اسما متملك نقل مجرد حفظه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت