فهرس الكتاب

الصفحة 845 من 1056

العارية إليها أو في قدر المسافة التي أعاره دابته ليركبها إليها فأخبر في البيت الأول أنهما إذا اختلفا في مدة العارية فإن القول قول المعير مع يمينه لكن إن عجز المستعير عن إقامة البينة على ما ادعى فإن أقامها عليه فلا إشكال أن القول قوله حينئذ ثم أخبر أنهما إذا اختلفا في المسافة فإن كان اختلافهما قبل الركوب فالقول قول المعير أيضا مع يمينه

فإذا حلف فيقال للمستعير إما أن تقتصر على المسافة التي ادعى أو اذهب ولا شيء لك وإلى هذا أشار بالبيت الثاني والثالث وإن كان اختلافهما بعد الركوب فالقول قول المستعير مع يمينه أيضا إن ادعى ما يشبه فإن ادعى ما لا يشبه فالقول للمعير أيضا مع يمينه والله أعلم

قال في المدونة قال ابن القاسم وجدت في مسائل ابن عبد الرحيم أن مالكا قال فيمن استعار دابة فركبها إلى موضع فلما رجع زعم ربها أنه أعارها إياه إلى دون ما ركبها إليه أو إلى بلد آخر فالقول قول المستعير إن ادعى ما يشبه مع يمينه وكذلك في سماع ابن القاسم نصا سواء قال فيه ابن القاسم وذلك إذا ركب ورجع وإن لم يركب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت