فهرس الكتاب

الصفحة 851 من 1056

ومثله الراعي كذا ذو الشركه في حالة البضاعة المشتركه وحامل للثقل بالإطلاق وضمن الطعام بالاتفاق 1301 والقول قولهم بلا يمين والاتهام غير مستبين وقيل من بعد اليمين مطلقا والأول الأولى لدى من حققا عدد الناظم رحمه الله في هذه الأبيات الأمناء وذكر أن حكمهم عدم ضمان شيء مما يلونه لأمانتهم إما بالأصالة أو بجعل الخصم لهم ذلك

فأولهم ولي المحجور كالأب والوصي ووصيه لا ضمان عليهم فيما يدعون من تلف مال محجورهم أما دعوى الدفع بعد الرشد فلا يصدقون فيه

الثاني الدلال ويقال له السمسار فيما ولي بيعه وتسويقه وقد اختلف قول مالك في تضمينهم ابن رشد والذي أفتي به على طريق الاستحسان مراعاة للخلاف تضمينهم إلا أن يكونوا مشهورين بالخير ابن راشد ورأيت بعض قضاة الإسكندرية ضمن السمسار وكأنه ذهب إلى أن ذلك من مصالح الناس العامة لفساد الزمان

الثالث المرسل معه مال يشتري به ما أمر به ويقال فيه المبضع معه مال أي الذي أرسلت معه البضاعة لا ضمان عليه فيها وإن كانت مما يغاب عليه

الرابع عامل القراض لا يضمن مال القراض إن ادعى التلف أي الضياع بسرقة ونحوها قال في التوضيح قيده اللخمي بأن يأتي بما يشبه ويعرف ذلك بسؤال في بلد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت