فهرس الكتاب

الصفحة 850 من 1056

والقول قول مودع فيما تلف وفي ادعاء ردها مع الحلف ما لم يكن يقبضه ببينه فلا غنى في الرد أن يبينه يعني أن من كانت عند وديعة فادعى تلفها فالقول قوله مع يمينه سواء قبضها بإشهاد أو بغير إشهاد وأما إن ادعى أنه ردها لربها فإن كان قبضها بغير إشهاد فكذلك أيضا القول قوله مع يمينه وإن كان قبضها بإشهاد وهو مراد الناظم بالبينة فلا يقبل قوله في ذلك وعليه ضمانها إلا أن يقيم بينة على ردها قال في الرسالة والمودع إن قال رددت الوديعة إليك صدق إلا أن يكون قبضها بإشهاد وإن قال ذهبت فهو مصدق بكل حال ونحوه في الجواهر وزاد التصريح باليمين حيث يكون القول قوله ولفظه إذا طولب المودع بالرد فادعى التلف فالقول قوله مع يمينه وكذلك إن ادعى الرد إلا أن يكون تسليمها ببينة فلا يقبل دعواه الرد إلا ببينة

ا هـ

فقوله قول مودع بفتح الدال أي عنده و ما من قوله فيما تلف مصدرية وضمير ردها للوديعة ومع الحلف راجع لدعوى التلف والرد وضمير يقبضه للشيء المودع ببينة للرد أي يثبته

والأمناء في الذي يلونا ليسوا لشيء منه يضمنونا كالأب والوصي والدلال ومرسل صحبته بالمال وعامل القراض والموكل وصانع لم ينتصب للعمل وذو انتصاب مثله في عمله بحضرة الطالب أو في منزله والمستعير مثلهم والمرتهن في غير قابل المغيب فاستبن ومودع لديه والأجير فيما عليه الأجر والمأمور

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت