فهرس الكتاب

الصفحة 849 من 1056

وكل ما أتلفه المحجور فغرمه من ماله المشهور إلا لمن طوعا إليه صرفه وفي سوى مصلحة قد أتلفه وهو كذلك والله سبحانه وتعالى أعلم

والتجر بالمودع من أعمله يضمنه والربح كله له يعني أن من كانت عنده وديعة يتجر بها فإنه يضمنها إن هلكت ويكون الربح له إن حصل فيها لا لربها لأن ضمانها وقت التجر بها منه والخراج بالضمان قال في الوثائق المجموعة وإن تجر بها يعني بالوديعة كان له الربح يعني بضمانه

ا هـ

وقال في الرسالة ومن تجر بوديعة فذلك مكروه والربح له إن كانت عينا قال بعض شراحها قوله إن كانت عينا راجع لقوله فذلك مكروه لأنها لو كانت عرضا مقوما كان التجر بها حراما قال شيخ شيوخنا أبو العباس أحمد المنجور في شرح قوله في المنهج والربح تابع لمال ما عدا غصبا وديعة وتفليسا بدا قال بعض المتأخرين إنما يطيب له الربح إذا رد رأس المال كما هو وأما إن لم يرده فلا يحل له من الربح قليل ولا كثير هكذا ذكره أبو محمد عبد الله بن أبي زيد في النوادر فاعرفه

ا هـ

وفي المقرب إن رد المال بعدما ربح فيه برئ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت