فهرس الكتاب

الصفحة 860 من 1056

متمول أخرج به ما ليس بمتمول إذا دفعه فإنه ليس بقرض ولا يقرض مثل ذلك قوله في عوض أخرج به الهبة قوله غير مخالف له أخرج به دفعه في المخالف فإنه بيع قوله لا عاجلا عطف بلا على حال مقدرة أي المتمول المدفوع في عوض غير مخالف حالة كونه حالا أو مؤجلا لا عاجلا أخرج به المبادلة المثلية فإنه يصدق عليها الحد لولا الزيادة وقوله تفضلا مفعول من أجله أي دفع لأجل تفضل المقرض على المقترض واحترز بذلك مما إذا قصد بدفعه نفعهما معا أو نفع المقرض أو نفع أجنبي ولا يجوز إلا إذا قصد نفع المقترض فقط القرض جائز وفعل جار في كل شيء ما عدا الجواري 1305 وشرطه أن لا يجر منفعه وحاكم بذاك كل منعه وليس باللازم أن يردا قبل انقضاء أجل قد حدا وإن رأى مسلف تعجيله ألزم من سلفه قبوله

اشتملت الأبيات الأربعة على ثلاث مسائل الأولى أن القرض أي السلف جائز في كل شيء إلا في الجواري فلا يجوز وإلى هذا أشار بالبيت الأول وغير بمعنى إلا وإنما لم يجز لأن من تسلف جارية جاز له ردها بعينها إن لم تتغير فإن ردها فقد آل أمرهما إلى أنه أعطاه جارية استمتع بها مدة ثم ردها له وهو من إعارة الفروج

قال الشارح في تمهيد ابن فتحون القرض فعل خير وبر وهو جائز في كل شيء تحصره صفته سوى الإماء لأن للمقرض في كل شيء اقترضه أن يرده بعينه بعد المغيب عليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت