فهرس الكتاب

الصفحة 859 من 1056

إذا قامت لهم بينة على الضياع فقال ابن القاسم لا شيء عليهم وقال أشهب يضمنون

والثاني المرتهن يضمن الرهن الذي يغاب عليه إلا إذا قامت بينة على هلاكه فلا يضمنه على المشهور

والثالث البائع على خيار فإن ضمان المبيع منه في زمن الخيار

والرابع الصانع يضمن مصنوعه إن ادعى ضياعه بثلاثة شروط الأول أن ينصب نفسه للصنعة عياض بخلاف الأجير الخاص للرجل أو الجماعة دون غيرهم والصانع الخاص الذي لم ينصب نفسه للصنعة فلا ضمان على هؤلاء لأن التضمن إنما كان للمصلحة العامة الشرط الثاني أن لا يكون في بيت رب السلعة وإلا فلا ضمان جلس معه أم لا ابن حبيب لأنه هنا أجير خاص الشرط الثالث أن لا يكون ربه ملازما له وإلا فلا ضمان عليه لأنه بحضوره معه يشبه الصانع الخاص

الخامس الزوجة إذا قبضت ما يغاب عليه من مهر ثم طلقها زوجها قبل البناء فادعت تلفه فتضمن له نصفه

والسادس الحاضن يضمن ما قبض لمحضونه من النفقة والكسوة ونحوهما من مؤن المحضون فيدعي تلفه فيضمن ذلك إلا أن تقوم بينة على هلاكه

والسابع المعار فيضمن ما يغاب عليه إلا أن تقوم بينة على هلاكه ويضمن أيضا ما ثبت تعديه فيه أو تفريطه كان مما يغاب عليه أم لا الثامن حامل الطعام يضمنه مطلقا كما تقدم في الرابع عشر من الذين لا يضمنون

التاسع البائع الذي يحبس سلعته حتى يقبض الثمن أو للإشهاد فيضمن تلك السلعة كما يضمن الرهن

وحارس الحمام ليس يضمن وبعضهم يقول بل يضمن يعني أنه اختلف في حارس ثياب داخل الحمام هل يضمنها أو لا ضمان عليه فيها على قولين قال في التوضيح وأما حارس الثياب ففي البيان إن أكراه صاحب الحمام لحفظ الثياب بأجرة في ذمته فلا خلاف في نفي الضمان إلا أن يضيع أو يفرط وإن كان بأجرة يأخذها من الناس الداخلين للحمام فقال مالك لا ضمان عليه ابن لبابة وما سواه خطأ وضمنه ابن حبيب واختار اللخمي نفي الضمان على الحمامي والحارس ولو دفع له أجرة لأنه حينئذ كالمودع يدفع له أجرة على أمانته ابن القاسم ولو قال الحارس جاءني إنسان فشبهته بك فدفعت إليه الثياب ضمن اللخمي وكذلك يضمن إن رأى إنسانا يأخذ ثيابك فتركه ظنا منه أنه أنت

ا هـ

فصل في القرض وهو السلف حده ابن عرفة بقوله دفع متمول في عوض غير مخالف له لا عاجلا تفضلا فقوله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت