فهرس الكتاب

الصفحة 881 من 1056

الأبيات الثلاثة فأخبر أن في المهملة التي لم يقدم عليها القاضي مقدما قولين الأول أن أفعالها مردودة إلا إذا بلغت سن التعنيس أو مر لها عام إثر دخول الزوج بها فإن وجد هذين فإنها تخرج من الولاية وتمضي أفعالها القول الثاني أنها إن بلغت مضت أفعالها وخرجت من الولاية بالبلوغ قال ابن سلمون وأما البكر اليتيمة التي لا وصي عليها من أب ولا سلطان فاختلف فيها على قولين أحدهما أن أفعالها جائزة إذا بلغت المحيض وهو قول سحنون في العتبية وقول غير ابن القاسم في المدونة ورواية زياد عن مالك والثاني أن أفعالها مردودة ما لم تعنس ا هـ

ثم بين سن التعنيس بقوله والسن في التعنيس البيت قال ابن سلمون واختلف في حد التعنيس في هذه على أربعة أقوال قيل ثلاثون

وقيل أقل

وقيل أربعون

وقيل من الخمسين إلى الستين انتهى باختصار وحيث رشد الوصي من حجر ولاية النكاح تبقى بالنظر يعني أن الوصي إذا رشد محجورته فإنه يبقى له عليها ولاية النكاح على مقتضى نظر من رأى ذلك من الفقهاء كابن رشد وغيره كما يأتي قال الشارح فكما أن خروجها من حجر الأب لا يقطع عنها نظره في الولاية فكذلك خروجها من حجر الوصي الذي هو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت