فهرس الكتاب

الصفحة 883 من 1056

ومالك يعتبر الحجر فقط ونجل قاسم لحال قد فرط قلت إلا أن ظاهر كلامهم أن القول باعتبار الحال أو الولاية غير مقيد بموت الوصي كما فرضه الناظم بل القولان في حياة الوصي أو موته

والله أعلم

ونقل الشارح عن ابن لب أن المهملة بموت وصيها إذ طالت المدة وتصرفت تصرف الرشيد بطول المدة فهي على حكم الرشد في أفعالها على الصحيح من الأقوال في أفعال المهمل في هذه النازلة والشأن الإكثار من الشهود في عقدي التسفيه والترشيد وليس يكفي فيهما العدلان وفي مرد الرشد يكفيان يعني أن الذي جرى به العمل عند الموثقين الإكثار من الشهود في الشهادة بالتسفيه أو الترشيد وأنه لا يكتفى في ذلك بالعدلين وإن كان يكتفى بهما في الحجر وهو الذي عبر عنه الناظم بمرد الرشد أي برده ودفعه

والتسفيه الشهادة بأنه سفيه مبذر غير حافظ لماله

وينبني على الشهادة أن يضرب على يده ويمنع من التصرف في المستقبل لأن سفهه إنما ثبت الآن والشهادة بالحجر التي يكفي فيها عدلان للشهادة بأنه في ولاية مضروب على يده وقت الشهادة وفيما قبلها وينبني عليها رد أفعاله المتقدمة على هذه الشهادة والمتأخرة عنها هذا هو الفرق بينهما والله أعلم وأما الشهادة بالترشيد فهي الشهادة بأنه حافظ لماله حسن النظر صالح الحال وينبني عليها إطلاقه من ثقاف الحجر إن كان عليه حجر ومضي أفعاله وتصرفاته في المستقبل لأن رشده إنما ثبت الآن فتأمل ذلك فلست على يقين فيه فالله أعلم

قال الشارح ووجه عدم الاكتفاء بالعدلين فيما ذكر أن الشهادة بالتسفيه أو بالترشيد ليست من الأمور المحسوسة التي يدركها الشاهد بها بديهة وإنما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت