فهرس الكتاب

الصفحة 970 من 1056

غير تشبث ولا تدمى وهي بكر فيأتي في جملة المسألة أربعة أقسام فأما القسم الأول من القسم الأول وهو أن تدعي ذلك على رجل صالح لا يليق به ذلك وهي غير متعلقة به فهذا لا خلاف أنه لا شيء على الرجل وأنها تحد له حد القذف وحد الزنا إن ظهر بها حمل وأما إن لم يظهر بها حمل فيخرج وجوب حد الزنا على الاختلاف فيمن أقر بوطء أمة رجل وادعى أنه اشتراها منه أو بوطء امرأة وادعى أنه تزوجها فتحد على مذهب ابن القاسم إلا أن ترجع عن قولها ولا تحد على مذهب أشهب وهو نص ابن حبيب في الواضحة

وكذا المجهول الحال في هذا الوجه إذا كانت هي مجهولة الحال أو لم تكن من أهل الصون وأما إن كانت من أهل الصون وكان مجهول الحال فيتخرج وجوب حد القذف عليها له على قولين ويحلف بدعواها على القول بأنها لا تحد فإن نكل عن اليمين حلفت وكان لها صداقها عليه

ا هـ وإنما قال ابن رشد أنه يأتي في المسألة أربعة أقسام مع أنها ستة كما ذكرنا أولا لأنه لم يذكر الوجهين اللذين في المعروف بالفسق من قيامها في الحال أو بعد مدة وباقي كلام ابن رشد ككلام الناظم رحمهما الله وجزاهما عن المسلمين خيرا

وحيث دعوى صاحبت تعلقا حد الزنا يسقط عنها مطلقا والقذف فيه الحد لابن القاسم وحلفه لديه غير لازم 1525 ومن نفى الحد فعنده يجب تحليفه بأن دعواها كذب 1526 ومع نكوله لها اليمين وتأخذ الصداق ما يكون وحدها له اتفاقا إن تكن ليس لها صون ولا حال حسن وعدم الحد كذا للمنبهم حالا إذا كانت توقى ما يصم وإن تكن لا تتوقى ذلكا فالخلف تخريجا بدا هنالكا تكلم في هذه الأبيات على ما إذا ادعت الاغتصاب على المشهور بالدين أو المجهول الحال وقامت في الحين بحيث جاءت متعلقة به لقوله وحيث دعوى صاحبت تعلقا فهو مقابل قوله قبل فإن تكن بعد التراخي زمنا فأخبر هنا أنها إذا جاءت متعلقة بصالح الحال فإن حد الزنا يسقط عنها ظهر بها حمل أو لا وهو مراده بالإطلاق

وأما حد القذف ففيه قولان مذهب ابن القاسم أنها تحد لقذفها للرجل ولا يمين على الرجل

وقال غير ابن القاسم لا حد عليها ويحلف الرجل على تكذيبها فإن نكل عن اليمين حلفت ووجب لها الصداق ومحل هذين القولين إن كانت المرأة معروفة بالصيانة وحسن الحال وأما إن لم تكن كذلك فتحد المرأة للقذف اتفاقا هذا كله في الدعوى على صالح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت