فهرس الكتاب

الصفحة 971 من 1056

الحال مع التشبث به وإليه أشار بقوله وحيث دعوى صاحبت تعلقا الأبيات الخمسة ثم أشار لحكم ما إذا جاءت متعلقة بالمتهم الأمر المجهول الحال فأخبر أنه ينظر للمرأة إن كانت معروفة بالصيانة والعفاف فلا تحد لقذفه اتفاقا وإلى الاتفاق أشار بقوله كذا وإن لم تكن كذلك ففي حدها للقذف قولان مخرجان وإلى ذلك أشار بقوله وعدم الحد كذا للمتهم البيتين

وقد تلخص مما تقدم أنها إذا جاءت متعلقة بالصالح أو بالمجهول لا تحد للزنا والكلام إنما هو في حد القذف وعلى سقوط حد القذف عنها فعليه اليمين أنه ما وطئ ولا يلزمه صداق فإن نكل عنها انقلبت على الزوجة فتحلف ويلزمه صداقها

وعلى هذا نبه بقوله وإن يكن مجهول حال فيجب تحليفه ومع نكول ينقلب فمحل هذا البيت بعد قوله وإن تكن لا تتوقى ذلكا فالحلف تخريجا بدا هنالكا قال في المقدمات إثر ما تقدم في شرح الأبيات قبل هذه ما نصه وأما الوجه الثاني من القسم الأول وهو أن تدعي ذلك على رجل صالح لا يليق به ذلك وتأتي متعلقة به متشبثة قد بالغت في فضيحة نفسها فهذا الوجه يسقط عنها حد الزنا وإن ظهر بها حمل لما بلغت في فضيحة نفسها واختلف هل تحد له حد القذف أم لا

فذهب ابن القاسم إلى أنها تحد حد القذف وحكى ابن حبيب في الواضحة أنها لا تحد له حد القذف ولا يمين لها عليه على القول بأنها تحد له وأما على القول بأنها لا تحد له فيحلف على تكذيب دعواها فإن نكل عن اليمين حلفت واستحقت عليه صداقها وهذا إذا كانت ممن تبالي بفضيحة نفسها وأما إن كانت ممن لا تبالي بفضيحة نفسها فتحد له قولا واحدا

وإن كان مجهول الحال لم تحد له قولا واحدا إذا كانت ممن تبالي بفضيحة نفسها وأما إن كانت ممن لا تبالي بفضيحة نفسها فيتخرج إيجاب حد القذف عليها له على أولين

ا هـ وفي ادعائها على المشتهر بالفسق حالتان للمعتبر حال تشبث وبكر تدمى فذي سقوط الحد عنها عمى 1532 في القذف والزنا وإن حمل ظهر وفي وجوب المهر خلف معتبر 1533 وحيث قيل إنها تستوجبه فبعد حلف في الأصح تطلبه وإن يكن مجهول حال فيجب تحليفه ومع نكول ينقلب وحالة بعد زمان الفعل فالحد ساقط سوى مع حمل ولا صداق ثم إن لم ينكشف من أمره بالسجن شيء فالحلف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت