فهرس الكتاب

الصفحة 972 من 1056

وإن أبى من اليمين حلفت ولصداق المثل منه استوجبت ذكر في هذه الأبيات ما إذا ادعت الاغتصاب على المشهور بالفسق بحالتيه أي مع كونها متشبثة به أو بعد مضي زمان فأخبر أنها إن جاءت متشبثة به أو جاءت تدمى إن كانت بكرا فإنها يسقط عنها حد الزنا والقذف معا ظهر بها حمل أو لا

وعلى ذلك نبه بقوله عما

أي في القذف والزنا ثم غيا بظهور الحمل فقال وإن حمل ظهر

أي فلا حد عليها وبعد سقوط الحدين عنها هل لها صداق أم لا اختلف في ذلك وعلى كونها تستوجب الصداق فإنما ذلك بعد يمينها على الأصح وعلى هذه الحالة نبه بقوله وفي ادعائها على المشتهر بالفسق الأبيات الأربعة ثم ذكر حكم الحالة الثانية وهي قيامها بعد زمان الفعل فقال وحالة بعد زمان الفعل الأبيات الثلاثة وأخبر أن الحد ساقط عنها لا لقذفها للرجل ولا لزناها ما لم يظهر حمل فتحد ولا صداق لها على الرجل في الحال وإنما ينظر الإمام في أمره فيسجنه ويتجسس عن أمره فإن ظهر له صحة دعوى المرأة لزمه الصداق أو بطلان دعواها برئ

وإن لم يظهر من أمره شيء حلف أنه ما وطئ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت