فهرس الكتاب

الصفحة 973 من 1056

وبرىء وإن نكل عن اليمين حلفت ووجب لها عليه صداق مثلها

وأما قوله وإن يكن مجهول حال فيجب البيت فقد تقدم أن محله قبل أول هذه الأبيات متصلا به لأن الكلام في المشتهر بالفسق والمشتهر بالفسق ليس مجهول الحال والله أعلم

قال في المقدمات أما الوجه الأول من القسم الثاني وهو أن تدعي ذلك على من يشار إليه بالفسق ولا تأتي متعلقة به فهذا الوجه لا يجب عليها فيه حد القذف للرجل ولا حد الزنا لنفسها إلا أن يظهر بها حمل ولا صداق لها وينظر الإمام في أمره فيسجنه ويتجسس عن أمره ويفعل فيه ما ينكشف له من أمره فإن لم ينكشف من أمره شيء استحلف فإن نكل عن اليمين حلفت واستحقت عليه صداق مثلها

وأما الوجه الثاني من القسم الثاني وهو أن تدعي ذلك على من يشار إليه بالفسق وتأتي متعلقة به متشبثة تدمى إن كانت بكرا فهذا الوجه يسقط عنها فيه حد القذف للرجل وحد الزنا وإن ظهر بها حمل

واختلف في وجوب الصداق لها على ثلاثة أقوال أحدها أنه يجب لها وهي رواية أشهب عن مالك في كتاب الغصب لأنه إذا وجب للأمة ما نقصها فأحرى أن يوجب للحرة صداق مثلها

والثاني أنه لا يجب لها شيء وهي رواية عيسى عن ابن القاسم في كتاب الحدود في القذف قال ولو كان أشر من عبد الله الأزرق في زمانه

والثالث قول ابن الماجشون في الواضحة إنه يجب لها الصداق إن كانت حرة ولا شيء لها إن كانت أمة

واختلف إذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت