فهرس الكتاب

الصفحة 982 من 1056

عليهم على أنهم غير عدول ويعذر إلى القاتل فيقال له إن كانت لك منفعة من غير باب الشهود فأت بها ويوسع له في الأجل

الثالث روى أشهب عن مالك أن القسامة تجب بشهادة الواحد ولو غير عدل وإليه أشار بقوله ومالك فيما رواه أشهب البيت

فمالك مبتدأ وجملة يوجب خبره وقسامة مفعول يوجب

الرابع قول الجريح المسلم الحر البالغ المميز دمي عند فلان إذا سمع ذلك منه عدلان يعني وفيه جرح ظاهر

الخامس إذا وجد قتيل يتشحط في دمه والمتهم قربه عليه أثره وإلى هذه الوجوه أشار بقوله وهو بعدل شاهد بما طلب

إلخ

وضمير ثبوته للقتل عمدا ومن اعتراف بيان للإبهام الذي في لفظ ما من قوله بما يستوجب وشاهدي عطف على اعتراف وبقتل يتعلق بشاهدي وبالقسامة عطف على اعتراف أيضا وباؤه بمعنى من وباللوث يتعلق بتجب وضمير هو يعود على اللوث وبكثير عطف على بعدل وبمقالة عطف على بكثير وفلان بدم هو المحكي بقوله أو بمقالة وضمير اعترافه للجريح وكذا ضمير أوصافه وبقتيل عطف على بمقالة وجملة قد وجد معه صفة قتيل ومن أثر القتل نائب وجد والله أعلم

تنبيهات الأول تقدم أن القصاص إنما هو في قتل العمد أي لا في قتل الخطأ والعمد قال ابن عرفة قال في التلقين العمد ما قصد به إتلاف النفس بآلة تقتل غالبا ولو بمثقل أو بإصابة المقتل كعصر الأنثيين وشدة الضغط والخنق

زاد ابن القصار أو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت