فهرس الكتاب

الصفحة 981 من 1056

شرعا منصوبا على إسقاط الخافض ويتعلق بمتعلق الخبر أي الحد واجب على العبد بالشرع وثبت بدل من أقر

فصل في أحكام الدماء القتل عمدا للقصاص موجب بعد ثبوته بما يستوجب من اعتراف ذي بلوغ عاقل أو شاهدي عدل بقتل القاتل أو بالقسامة وباللوث تجب وهو بعدل شاهد بما طلب أو بكثير من لفيف الشهدا ويسقط الإعذار فيهم أبدا ومالك فيما رواه أشهب قسامة بغير عدل يوجب أو بمقالة الجريح المسلم البالغ الحر فلان بدم يشهد عدلان على اعترافه وصفة التمييز من أوصافه أو بقتيل معه قد وجدا من أثر القتل عليه قد بدا يعني أن من قتل إنسانا عمدا بغير حق فإنه يقتل به وهو مراده بالقصاص وإنما يقتص من القاتل إذا ثبت القتل بما يجب ثبوته به وهو أحد ثلاثة أشياء أولها اعتراف القاتل بالقتل إذا كان عاقلا بالغا

الثاني شهادة عدلين على القتل

الثالث القسامة وهي حلف ولاة المقتول خمسين يمينا أنه قتله إذا وجد اللوث وهو أمر ينشأ عنه غلبة الظن بصدق المدعي ويأتي بعض مثله وإلى هذا أشار بقوله القتل عمدا للقصاص موجب إلى قوله وباللوث تجب ثم فسر اللوث بوجوه أحدها شهادة عدل واحد بالقتل هو مراده بما طلب

الثاني شهادة اللفيف وهم جماعة غير عدول ولا يعذر فيهم لأنه مدخول

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت