فهرس الكتاب

الصفحة 990 من 1056

الأيمان على المدعى عليه فيحلف خمسين يمينا لا يبرئه أقل منها

نقله الشارح عن مفيد ابن هشام يعني ويرجع للدية والله أعلم

تنبيه المراد بالولي في قوله مهما نكلا ولي مقتول جنس الولي لا الواحد لأنه إذا تعدد الولي ونكل واحد وأراد غيره اثنان فأكثر أن يحلف فلا تقلب على المدعى عليه

كذا قال الشارح ولفظه وإن نكل مستحق الدم عن الأيمان فإن الحكم إن كان واحدا أو اثنين خاصة فإن الدم يبطل وإن كانوا متعددين فللذي لم يعف إذا كان في قعود العافي أن يضم إليه من العصبة من يحلف معه ويستحقون الدم ما لم يكن العافي أقعد بالمقتول من الباقين بعده فيرجع للدية

ا هـ وتأمل هذا مع قولهم إن عفا أحد ممن له الاستيفاء فلا قتل

وقول الرسالة وغيرها واللفظ لها وإن عفا أحد البنين فلا قتل ولمن بقي نصيبه من الدية

ونقل الشارح في شرح قوله وعفو بعض مسقط القصاص البيتين عن نوازل ابن الحاج ما نصه فإن نكل واحد من العصبة أو عفا فإن كان الأقرب كالولد والأخ وشبه ذلك سقط القود وإن كان الأبعد فلا عبرة به وللأقرب أن يضم إليه من يحلف معه من سائر العصبة ويستحق القود

ا هـ وعلى هذا يفهم كلام الشارح والله أعلم

وليس في عبد ولا جنين قسامة ولا عدو الدين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت