فهرس الكتاب

الصفحة 991 من 1056

يعني أنه لا قسامة في قتل عبد ولا جنين ولا كافر بل من قام له لوث على قتل واحد ممن ذكر حلف يمينا واحدة واستحق ما يجب في ذلك

أما مسألة العبد ففي الموطأ قال مالك الأمر عندنا في العبيد أنه إذا أصيب العبد عمدا أو خطأ ثم جاء سيده بشاهد حلف مع شاهده يمينا واحدة ثم كان له قيمة عبده وليس في العبد قسامة في عمد ولا خطأ فإن قتل العبد عمدا أو خطأ لم يكن على سيد العبد المقتول قسامة ولا يمين ولا يستحق سيده ذلك إلا ببينة عادلة أو بشاهد فيحلف مع شاهده المواق وقد تقدم أن العبد يقتل بالعبد إلا أن يسلمه سيده أو يرضى سيد المقتول بأخذ قيمة عبده

ا هـ وأما مسألة الجنين ففي المدونة إن ضربت امرأة فألقت جنينا ميتا وقالت دمي عند فلان ففي المرأة القسامة ولا شيء في الجنين إلا ببينة تثبت أنه كجرح من جراحها ولا قسامة في الجراح ولا تثبت إلا ببينة أو بشاهد عدل فيحلف ولاته معه يمينا واحدة ويستحقون ديته

ابن يونس يريد يحلف كل واحد ممن يرث الغرة يمينا أنه قتله

ا هـ وأما مسألة الكافر ففي المدونة قال مالك في نصراني قام على قتله شاهد واحد مسلم يحلف ولاته يمينا واحدة ويستحقون الدية على قاتله مسلما كان أو نصرانيا

ا هـ

تتمة وكذلك لا قسامة في جرح قال في المدونة لا قسامة في الجرح لكن من أقام شاهدا عدلا على جرح عمدا أو خطأ فليحلف معه يمينا واحدة ويقتص في العمد ويأخذ العقل في الخطأ

قيل لابن القاسم لم قال مالك ذلك في جراح العمد وليست بمال قال كلمت مالكا في ذلك فقال إنه لشيء استحسناه وما سمعت فيه شيئا

ا هـ وهذه إحدى المسائل الأربع التي قال فيها مالك بما استحسنه وإن لم يرو ذلك عن غيره وهي المشار إليها بقول الشيخ ابن غازي في نظائر الرسالة وقال مالك بالاختيار في شفعة الأنقاض والثمار والجرح مثل المال في الأحكام والخمس في أنملة الإبهام وقسامة اسم ليس ولا عدو بالخفض عطفا على جنين والمراد بعدو الدين الكافر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت