فهرس الكتاب

الصفحة 992 من 1056

والله أعلم

والقود الشرط به المثليه في الدم بالإسلام والحريه وقتل منحط مضى بالعالي لا العكس والنساء كالرجال تقدم للناظم أول الباب أنه يشترط في القاتل الذي يقتص منه أن يكون عاقلا بالغا غير حربي وزاد هنا أنه يشترط فيه المماثلة للمقتول في الدم أي في الإسلام والحرية احترازا مما إذا زاد القاتل على المقتول بإسلام أو حرية فلا يقتص حينئذ من القاتل لعدم التكافؤ والمماثلة فلأجل الزيادة بالإسلام لا يقتل مسلم حرا كان أو عبدا بكافر

وإن كان المقتول حرا قتله عبد مسلم ولأجل الزيادة بالحرية لا يقتل حر بعبد إذا تساويا في الإسلام فلو تميز القاتل بالحرية والمقتول بالإسلام فقتل كافر حر عبدا مسلما فإنه يقتص من القاتل على المشهور ولما أوهم اشتراط التكافؤ أنه لا يقتل العبد بالحر ولا الكافر بالمسلم رفع ذلك الوهم بقوله وقتل منحط مضى بالعالي لا العكس

فالعالي هو المسلم والمنحط الكافر فيقتل الكافر بالمسلم ولو كان الكافر القاتل حرا والمسلم المقتول عبدا

ولا يقتل المسلم بالكافر مطلقا كان المسلم القاتل حرا أو عبدا كان الكافر المقتول حرا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت