فهرس الكتاب

الصفحة 993 من 1056

أو عبدا

والعالي أيضا هو الحر والمنحط العبد فيقتل العبد بالحر ولا يقتل الحر بالعبد إذا كانا مسلمين

ويقتل الحر الكافر بالعبد المسلم كما تقدم والعكس المنفي فيه القصاص هو أنه لا يقتل مسلم بكافر ولا حر بعبد وأما الرجل مع المرأة فيقتل الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل

قال في المقرب قلت فيقتل الحر بالمملوك أو المسلم بالكافر في العمد في قول مالك

قال لا ولا قصاص بينهما في الجراحات

وفي المقدمات ويقتل العبد بالحر والكافر بالمسلم ولا يقتل الحر ولا الحرة بالعبد ولا بالأمة ولا يقتل المسلم ولا المسلمة بالكافر ولا بالكافرة

وفي المقرب قلت فيقتص من المرأة للرجل وللرجل من المرأة قال نعم في القتل والجراح

قال في المقدمات وإنما يجب القصاص بين الرجال والنساء إذا لم تكن مرتبة المقتول ناقصة عن مرتبة القاتل لعدم حرية أو إسلام

تنبيه ولا أثر لفضيلة الرجولية فيقتل الرجل بالمرأة ولا العدد فتقتل الجماعة بالواحد وكذا لا أثر للعدالة والشرف وسلامة الأعضاء وصحة الجسم فيقتل العدل بالفاسق والشريف بالمشرف والصحيح بالأجذم ويقتل الأعمى المقطوع اليدين والرجلين بالسالم

قاله ابن الحاجب تتمة إذا صادف القتل تكافؤ الدماء لم يسقط بزواله وذلك كما لو أسلم الكافر بعد قتله كافرا أو أعتق العبد بعد قتله عبدا فإن القصاص لا يسقط عنهما لأن العبرة بالتكافؤ حالة القتل وهو حاصل ما قاله ابن الحاجب قال في التوضيح ولا يعترض بما إذا أوصى لوارث فصار غير وارث والعكس فإن العبرة بالمآل لأن الوصية عقد منحل

ا هـ وهذا إذا زال التكافؤ بعد الموت وأما إذا زال بين حصول السبب والمسبب كعتق أحدهما أو إسلامه بعد الرمي وقبل الإصابة وبعد الجرح وقبل الموت فقال ابن القاسم المعتبر في ضمان دية الحر وقيمة العبد حال الإصابة والموت أي حال حصول المسبب

وقال أشهب وسحنون حال الرمي

انظر ابن الحاجب والتوضيح فقد أطالا في ذلك

فائدة سمي القصاص قودا لأن العرب كانت تقود الجاني بحبل في رقبته وتسلمه فسمي القصاص قودا لملازمته له والشرط في المقتول عصمة الدم زيادة لشرطه المستقدم لوجوب القصاص شروط في القاتل وقد تقدمت فبعضها تقدم في قوله أول الفصل من اعتراف ذي بلوغ عاقل وبعضها في البيتين قبل هذا وهو أن لا يزيد على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت