فهرس الكتاب

الصفحة 996 من 1056

مأذونا له في ضرب زوجته ومتعلمه وكذلك يسقط القصاص عن القاتل إذا ملك بعض دم المقتول كأربعة إخوة يقتل أحدهم أباه ثم يموت بعض الأربعة فيسقط القصاص لإرث القاتل من أخيه بعض دم المقتول

فلما ملك من دمه حصة صار كعفو بعض الأولياء لأنه لا يباح له قتل نفسه

وإلى ذلك أشار بقوله وملك بعض دم الذي اعتراه الهلك

ولا بد من ذكر فرعين هنا تكميلا للفائدة الأول فيمن له استيفاء الدم قال ابن الحاجب وولاية الاستيفاء لأقرب الورثة العصبة الذكور

التوضيح قال صاحب البيان وترتيبهم في القيام بالدم كترتيبهم في ميراث الولاء والصلاة على الجنائز وفي النكاح لا يشذ من ذلك على مذهب ابن القاسم إلا الجد مع الإخوة فإنه بمنزلتهم في العفو عن الدم والقيام به

ا هـ وقد ذكر الشيخ خليل ترتيبهم في النكاح حيث قال وقدم ابن فابنه فأب فأخ فابنه فجد فعم فابنه

التوضيح وقوله العصبة احتراز من غير العاصب كالزوج والأخ للأم واحترز بالذكور من الإناث فإنه سيذكر ما فيهن من التفصيل والخلاف

ا هـ ثم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت