فهرس الكتاب

الصفحة 995 من 1056

دمه فله ذلك على المشهور فلا يجبر على إعطاء الدية وعلى قول أشهب يجبر القاتل على إعطاء الدية

قال في أصول الفتيا لابن حارث وإن عفا ولي المقتول عن القاتل على أن يغرم إليه الدية فأبى القاتل من غرمها وبذل دمه فذلك له هذا مذهب ابن القاسم وأشهب يخالفه ويقول إن وجد لحقن دمه سبيلا فليس له أن يسفكه واعتل في ذلك بأن قال ألا ترى أنه إذا فداه من أرض العدو وكان على المفدى أن يغرم ما فداه به كرها واعتل في ذلك أيضا مطرف بن عبد الله بأن قال إنما يحامي عن مال وارث يصير إليه بعد قتله

ا هـ

وولي الدم فاعل بفعل محذوف يفسره قبل والقود مفعول بفعل محذوف من باب الاشتغال للاستحياء يتعلق بيجبر أو بالإعطاء و على الإعطاء يتعلق بيجبر

وعفو بعض مسقط القصاص ما لم يكن من قعدد انتقاص وشبهة تدرؤه وملك بعض دم الذي اعتراه الهلك ذكر في البيتين بعض مسقطات القصاص فأخبر أن القصاص يسقط إذا عفا بعض من له استيفاء الدم إلا إذا كان العافي أبعد في الدرجة من الذي لم يعف فالكلام للأقرب وإلى ذلك أشار بقوله ما لم يكن من قعدد انتقاص وكذلك يسقط بالشبهة مثل ضرب الزوج زوجته أو المؤدب للمتعلم فيؤول ذلك إلى الموت فيدرأ الحد عنهما للشبهة وهي كونه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت