علي كظهر أمّي فتحرم عليه* الإيلاء أن يحلف الرجل أن لا يصيب امرأته إلى مدة معلومة، وكل قسم أليّة على مثال فعيلة. وقد آلى الرجل يؤلي إيلاء إذا أقسم وهو عام ولكن المعروف عند الفقهاء ما ذكرته.
الملاعنة هو أن يقذف الرجل امرأته وهي حبلى ثم يشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أنّ لعنة الله عليه إنّ كان من الكاذبين: وتشهد المرأة أربع شهادات مثل ذلك والخامسة أنّ غضب الله عليها إنّ كان من الصادقين. فينفي الرجل الولد فتقع بينهما الفرقة. القرء عند أصحاب الرأي الحيض وعند أصحاب الحديث الطهر من الحيض وجمعه أقراء وقروء.
الاستبراء الامتناع من وطء الأمة حتى تحيض وتطهر أو حتى ينقضي شهر والمحلّل هو الذي يتزوج المرأة المطلقة ثلاثا حتى تحل للزوج الأول. العسيلة تصغير العسل وإنما دخلت الهاء في تصغيره لأنه يذكر ويؤنث. وقيل بل القطعة من العسل عسلة كما أن القطعة من الذهب ذهبة وهذا أصح والله أعلم. وأما المحلّل في السّبق فهو أن يتسابق اثنان يتراهنان في الرمي فيدخل ثالث فيما بينهما يأخذ إن سبق ولا يغرم إن سبق.
العاقلة العصبة عند أصحاب الحديث وهم عند أصحاب الرأي أصحاب القاتل يعقلون القتيل عن القاتل أي يدونه؛ والعقل هو الدّية. والغرّة دية الجنين وهي عبد أو أمة. القسامة أن يوجد قتيل بين ظهراني قوم فيحلف منهم