سَأَلَهُ عَمّا سَمِعَ مِن أَبِيهِ فِي ساعَة الجُمُعَة فَقالَ: سَمِعت أَبِي يَقُولُ سَمِعت رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرَهُ،وهَذا القَول يُمكِنُ أَن يُتَّخَذَ مِن اللَّذَينِ قَبلَهُ.
السّادِس والعِشرُونَ: عِندَ التَّأذِينِ وعِندَ تَذكِيرِ الإِمامِ وعِندَ الإِقامَةِ رَواهُ حُمَيدُ بن زَنجَويهِ مِن طَرِيقِ سُلَيمِ بن عامِر عَن عَوف بن مالِك الأَشجَعِيّ الصَّحابِيّ.
السّابِع والعِشرُونَ: مَثلُهُ لَكِن قالَ: إِذا أُذِّنَ وإِذا رُقِيَ المِنبَر وإِذا أُقِيمَت الصَّلاةُ رَواهُ ابن أَبِي شَيبَة وابن المُنذِر عَن أَبِي أُمامَةَ الصَّحابِيّ قَوله قالَ الزَّين بن المُنِيرِ: ما ورَدَ عِندَ الأَذانِ مِن إِجابَةِ الدُّعاءِ فَيَتَأَكَّدُ يَومَ الجُمُعَةَ وكَذَلِكَ الإِقامَة،وأَمّا زَمانُ جُلُوسِ الإِمامِ عَلَى المِنبَرِ فَلأَنَّهُ وقتُ استِماع الذِّكر،والابتِداء فِي المَقصُودِ مِن الجُمُعَة.
الثّامِن والعِشرُونَ: مِن حِينِ يَفتَتِحُ الإِمامُ الخُطبَةَ حَتَّى يَفرَغَ رَواهُ ابن عَبد البَرّ مِن طَرِيقِ مُحَمَّد بن عَبد الرَّحمَن،عَن أَبِيهِ،عَن ابن عُمَر مَرفُوعًا وإِسناده ضَعِيف.
التّاسِع والعِشرُونَ: إِذا بَلَغَ الخَطِيب المِنبَر وأَخَذَ فِي الخُطبَةِ حَكاهُ الغَزالِيّ فِي الإِحياءِ.
الثَّلاثُونَ: عِندَ الجُلُوسِ بَينَ الخُطبَتَينِ حَكاهُ الطِّيبِيُّ عَن بَعضِ شُرّاح المَصابِيح.
الحادِي والثَّلاثُونَ: إنَّها عِندَ نُزُولِ الإِمامِ مِن المِنبَرِ رَواهُ ابن أَبِي شَيبَة وحُمَيدُ بن زَنجَويهِ وابن جَرِير وابن المُنذِر بِإِسنادٍ صَحِيحٍ إِلَى أَبِي إِسحاق عَن أَبِي بُردَة قَوله وحَكاهُ الغَزالِيّ قَولًا بِلَفظ: إِذا قامَ النّاس إِلَى الصَّلاةِ.
الثّانِي والثَّلاثُونَ: حِينَ تُقامُ الصَّلاةُ حَتَّى يَقُومَ الإِمامُ فِي مَقامِهِ حَكاهُ ابن المُنذِر عَن الحَسَنِ أَيضًا.
ورَوى الطَّبَرانِيُّ مِن حَدِيثِ مَيمُونَة بِنت سَعد نَحوهُ مَرفُوعًا بِإِسنادٍ ضَعِيفٍ،
الثّالِثُ والثَّلاثُونَ: مِن إِقامَةِ الصَّفِّ إِلَى تَمامِ الصَّلاةِ رَواهُ التِّرمِذِيُّ وابن ماجَةَ مِن طَرِيقِ كَثِير بن عَبد الله بن عَمرو بن عَوف،عَن أَبِيهِ،عَن جَدِّهِ مَرفُوعًا وفِيهِ: قالُوا أَيَّة ساعَةٍ يا رَسُول اللهِ؟قالَ: حِينَ تُقامُ الصَّلاةُ إِلَى الانصِرافِ مِنها،وقَد ضَعَّفَ كَثِير رِوايَةَ كَثِير ورَواهُ البَيهَقِيّ فِي الشُّعَبِ مِن هَذا الوجهِ بِلَفظِ ما بَينَ أَن يَنزِلَ الإِمامُ مِن المِنبَرِ إِلَى أَن تَنقَضِيَ الصَّلاة ورَواهُ ابن أَبِي شَيبَة مِن طَرِيقِ مُغِيرَةَ عَن واصِل الأَحدَب عَن أَبِي بُردَة قَوله،وإِسناده قَوِي إِلَيهِ،وفِيهِ أَنَّ ابن عُمَر استَحسَنَ ذَلِكَ مِنهُ وبَرك عَلَيهِ ومَسَحَ عَلَى رَأسِهِ.