الْأَذَانِ قَامَ الْإِمَامُ فَخَطَبَ خُطْبَةً،ثُمَّ جَلَسَ وَهُوَ فِي حَالِ جُلُوسِهِ غَيْرُ خَاطِبٍ وَلَا يَتَكَلَّمُ،ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ الْخُطْبَةَ الثَّانِيَةَ،ثُمَّ يَنْزِلُ عِنْدَ فَرَاغِهِ" [1] ."
( 2 ) الْجُلُوسُ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ مُطْمَئِنًّا فِيهِ،لِلاِتِّبَاعِ،وَهُوَ سُنَّةٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ [2] ،وَشَرْطٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ [3] .
( 3 ) الطَّهَارَةُ مِنَ الْحَدَثِ وَالْخَبَثِ غَيْرِ الْمَعْفُوِّ عَنْهُ فِي الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ وَالْمَكَانِ،وَهِيَ لَيْسَتْ شَرْطًا عِنْدَ الْجُمْهُورِ بَل هِيَ سُنَّةٌ،وَهِيَ شَرْطٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَأَبِي يُوسُفَ [4] .
قَال الشَّافِعِيَّةُ: فَلَوْ أَحْدَثَ فِي أَثْنَاءِ الْخُطْبَةِ اسْتَأْنَفَهَا،وَإِنْ سَبَقَهُ الْحَدَثُ وَقَصُرَ الْفَصْل؛لأَِنَّهَا عِبَادَةٌ وَاحِدَةٌ فَلاَ تُؤَدَّى بِطَهَارَتَيْنِ كَالصَّلاَةِ،وَمِنْ ثَمَّ لَوْ أَحْدَث بَيْنَ الْخُطْبَةِ وَالصَّلاَةِ وَتَطَهَّرَ عَنْ قُرْبٍ لَمْ يَضُرَّ [5] .
وَالْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّ الطَّهَارَةَ لَيْسَتْ شَرْطًا لِصِحَّةِ الْخُطْبَتَيْنِ وَلَكِنَّ تَرْكَهَا مَكْرُوهٌ [6] .
( 4 ) سَتْرُ الْعَوْرَةِ: وهو سُنَّةٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَهُوَ شَرْطٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ [7] .
( 5 ) السَّلاَمُ عَلَى النَّاسِ: يُسَنُّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ أَنْ يُسَلِّمَ الْخَطِيبُ عَلَى النَّاسِ مَرَّتَيْنِ إِحْدَاهُمَا حَال خُرُوجِهِ لِلْخُطْبَةِ ( أَيْ مِنْ حُجْرَتِهِ أَوْ عِنْدَ دُخُولِهِ الْمَسْجِدَ إِنْ كَانَ قَادِمًا مِنْ خَارِجِهِ ) وَالأُْخْرَى،إِذَا وَصَل أَعْلَى الْمِنْبَرِ وَأَقْبَل عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ [8] .
(1) - الْأَوْسَطُ لِابْنِ الْمُنْذِرِ (1749 ) صحيح
(2) - الطحطاوي 281 ، الشرح الصغير 1 / 503 ، كشاف القناع 2 / 36
(3) - المراجع السابقة .
(4) - حاشية الطحطاوى ص 280 ، ونهاية المحتاج 1 / 311 ، وأسنى المطالب 1 / 257 والشرح الصغير 1 / 511 ، والمغني 2 / 307 ، نيل المآرب 1 / 57
(5) - نهاية المحتاج 2 / 312
(6) - الشرح الصغير 1 / 511
(7) - المجموع 4 / 515 ، نهاية المحتاج 2 / 311 ، الطحطاوي ص 280 ، نيل المآرب 1 / 57 والقول بسنية ستر العورة إنما هو في حق صحة الخطبة أو عدمها ، حيث إنهم متفقون على وجوب ستر العورة وحرمة كشفها لغير عذر .
(8) - المجموع 4 / 527 ، المغني 2 / 296