فهرس الكتاب

الصفحة 514 من 608

وَجَاءُوا فِيهِ بِفُرُوعٍ كَثِيرَةٍ تَرْجِعُ إِلَى الرَّأْيِ وَالِاجْتِهَادِ فِي التَّقْدِيرِ وَمُرَاعَاةِ مَا وَرَدَ مِنَ الْحُدُودِ عَلَى بَعْضِ هَذِهِ الْأَعْمَالِ ، كَقَتْلِ الْقَاتِلِ وَقَطْعِ آخِذِ الْمَالِ ; لِأَنَّهُ كَالسَّارِقِ ، وَالْجَمْعِ بَيْنَ الْقَتْلِ وَالصَّلْبِ لِمَنْ جَمَعَ بَيْنَ الْقَتْلِ وَالسَّلْبِ ، وَالنَّفْيِ لِمَنْ أَخَافَ السَّبِيلَ وَلَمْ يَقْتُلْ وَلَا أَخَذَ مَالًا ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَبَعْضِ عُلَمَاءِ التَّابِعِينَ ، وَأَنْتَ تَرَى أَنَّ الْآيَةَ لَا تَدُلُّ عَلَيْهِ وَلَا تَنْفِيهِ ; فَهُوَ اجْتِهَادٌ حَسَنٌ فِي كَيْفِيَّةِ الْعَمَلِ بِهَا ، وَلَكِنَّهُ غَيْرُ كَافٍ ; لِأَنَّ لِلْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ بِالْقُوَّةِ أَعْمَالًا أُخْرَى أَشَرْنَا إِلَى أُمَّهَاتِهَا آنِفًا ، فَإِذَا قَامَتْ عِصَابَةٌ مُسَلَّحَةٌ مِنَ الْأَشْقِيَاءِ بِخَطْفِ الْعَذَارَى أَوِ الْمُحْصَنَاتِ لِأَجْلِ الْفُجُورِ بِهِنَّ ، أَوْ بِخَطْفِ الْأَوْلَادِ لِأَجْلِ بَيْعِهِمْ أَوْ فِدْيَتِهِمْ ، فَلَا شَكَّ أَنَّهَا تُعَدُّ مِنَ الْمُخَرِّبِينَ الْمُفْسِدِينَ ، فَمَا حُكْمُ اللهِ فِيهِمْ ؟ إِنَّ الْآيَةَ حَدَّدَتْ لِعِقَابِ الْمُفْسِدِينَ بِقُوَّةِ السِّلَاحِ وَالْعَصَبِيَّةِ أَرْبَعَةَ أَنْوَاعٍ مِنَ الْعُقُوبَةِ ، وَتَرَكَتْ لِأُولِي الْأَمْرِ الِاجْتِهَادَ فِي تَقْدِيرِهَا بِقَدْرِ جَرَائِمِهِمْ ، فَلَا هِيَ خَيَّرَتِ الْإِمَامَ بِأَنْ يَحْكُمَ بِمَا شَاءَ مِنْهَا عَلَى مَنْ شَاءَ بِحَسَبِ هَوَاهُ ، وَلَا هِيَ جَعَلَتْ لِكُلِّ مَفْسَدَةٍ عُقُوبَةً مُعَيَّنَةً مِنْهَا ، وَالْحِكْمَةُ فِي عَدَمِ تَعْيِينِ الْآيَةِ وَتَفْصِيلِهَا لِلْفُرُوعِ وَالْجُزْئِيَّاتِ هِيَ أَنَّ هَذِهِ الْمَفَاسِدَ كَثِيرَةٌ وَتَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ ، وَضَرَرُهَا يَخْتَلِفُ كَذَلِكَ ، وَالْفُرُوعُ تَكْثُرُ فِيهَا ، حَتَّى إِنَّ تَفْصِيلَهَا لَا يُمْكِنُ إِلَّا فِي صُحُفٍ كَثِيرَةٍ ، وَمِنْ خَصَائِصِ الْقُرْآنِ أَنَّهُ كِتَابُ هِدَايَةٍ رُوحِيَّةٍ ، لَيْسَ لِأَحْكَامِ الْمُعَامَلَاتِ الدُّنْيَوِيَّةِ مِنْهُ إِلَّا الْحَظُّ الْقَلِيلُ ; إِذْ وَكَلَ أَكْثَرَهَا إِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ، وَبَيَّنَ بِإِيجَازِهِ الْمُعْجِزِ الضَّرُورِيَّ مِنْهَا بِعِبَارَةٍ يُؤْخَذُ مِنْ كُلِّ آيَةٍ مِنْهَا مَا يَمْلَأُ عِدَّةَ صُحُفٍ ، كَهَذِهِ الْآيَةِ وَآيَاتِ الْمَوَارِيثِ ، وَالْقَاعِدَةُ فِي الْإِسْلَامِ: أَنَّ مَا لَا نَصَّ فِيهِ بِخُصُوصِهِ يَسْتَنْبِطُ أُولُو الْأَمْرِ حُكْمَهُ مِنَ النُّصُوصِ وَالْقَوَاعِدِ الْعَامَّةِ فِي دَفْعِ الْمَفَاسِدِ وَحِفْظِ الْمَصَالِحِ . وَالْعُلَمَاءُ الْمُسْتَقِلُّونَ مِنْ أُولِي الْأَمْرِ ، فَلِهَذَا بَيَّنُوا مَا وَصَلَ إِلَيْهِ اجْتِهَادُهُمْ ; لِيُسَهِّلُوا عَلَى الْحُكَّامِ مِنْ أُولِي الْأَمْرِ فَهْمَ النُّصُوصِ ، وَيُمَهِّدُوا لَهُمْ طُرُقَ الِاجْتِهَادِ ، وَلِهَذَا اخْتَلَفَتِ الْأَقْوَالُ ، وَلَوْ كَانَ مُسْلِمُو هَذَا الْعَصْرِ كَمُسْلِمِي السَّلَفِ لَفَعَلَ أَئِمَّتُهُمْ كَمَا كَانَ يَفْعَلُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي خِلَافَتِهِ مِنْ جَمْعِ أُولِي الْأَمْرِ (أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَكُبَرَاءِ الصَّحَابَةِ) لِلتَّشَاوُرِ فِي كُلِّ مَا لَا نَصَّ فِيهِ ، وَلَا سُنَّةً مُتَّبَعَةً ، وَلَاسْتَشَارُوهُمْ فِي تَقْدِيرِ هَذِهِ الْعُقُوبَاتِ بِقَدْرِ تَأْثِيرِ الْمَفَاسِدِ وَضَرَرِهَا ، وَأَنْفَذُوا مَا يَتَقَرَّرُ بَعْدَ الشُّورَى فِي كُلِّ مَا حَدَثَ مِنْ فُرُوعِ هَذِهِ الْمَفَاسِدِ . رَاجِعْ تَفْسِيرَ (أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) (4: 59) (ص146 - 180 ج5 ط الْهَيْئَةِ) .

وَعُلِمَ بِهَذَا الَّذِي قَرَّرْنَاهُ أَنَّ كُلَّ قَوْلٍ قَالَهُ عُلَمَاءُ السَّلَفِ لَهُ وَجْهٌ ، وَإِنْ رَدَّ بَعْضُهُمْ قَوْلَ بَعْضٍ ، فَمَنْ قَالَ: إِنَّ الْإِمَامَ مُخَيَّرٌ فَوَجْهُهُ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ الْعَطْفُ بِأَوْ ، لَا يَعْنِي بِالتَّخْيِيرِ أَنَّ لَهُ الْحُكْمَ بِالْهَوَى وَالشَّهْوَةِ ، بَلْ بِالِاجْتِهَادِ وَمُرَاعَاةِ مَا تُدْرَأُ بِهِ الْمَفْسَدَةُ وَتَقُومُ الْمَصْلَحَةُ ، وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ الْمُشَاوَرَةَ فِي الْأَمْرِ ، كَيْفَ وَهِيَ الْقَاعِدَةُ الْأَسَاسِيَّةُ لِلْحُكْمِ ؟ وَمَنْ وَضَعَ كُلَّ عُقُوبَةٍ بِإِزَاءِ عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِ الْمُفْسِدِينَ فَإِنَّمَا بَيَّنَ رَأْيَهُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت