فهرس الكتاب

الصفحة 5 من 43

قَالَ:ابْنُ الْقَطَّانِ فِي كِتَابِهِ:"وَحَدِيثُ جَرْهَدٍ لَهُ عِلَّتَانِ: إحْدَاهُمَا: الِاضْطِرَابُ الْمُؤَدِّي لِسُقُوطِ الثِّقَةِ بِهِ،وَذَلِكَ أَنَّهُمْ مُخْتَلِفُونَ فِيهِ،فَمِنهُمْ مَنْ يقول: زُرْعَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ،وَمِنهُمْ مَنْ يقول: زُرْعَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ،وَمِنهُمْ مَنْ يقول: زُرْعَةُ بْنُ مُسْلِمٍ،ثُمَّ مِن هَؤُلَاءِ مَنْ يقول: عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ،وَمِنهُمْ مَنْ يقول: عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَرْهَدٍ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ،وَمِنهُمْ مَنْ يقول: زُرْعَةُ عَنْ آلِ جَرْهَدٍ عَنْ جَرْهَدٍ عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ،قَالَ: وَإِنْ كُنْت لَا أَرَى الِاضْطِرَابَ فِي الْإِسْنَادِ عِلَّةً،فَإِنَّمَا ذَلِكَ إذَا كَانَ مَنْ يَدُورُ عَلَيْهِ الْحَدِيثُ ثِقَةً،فَحِينَئِذٍ لَا يَضُرُّهُ اخْتِلَافُ النَّقَلَةِ عَلَيْهِ إلَى مُرْسَلٍ وَمُسْنَدٍ،أَوْ رَافِعٍ وَوَاقِفٍ،أَوْ وَاصِلٍ،وَقَاطِعٍ،وَأَمَّا إذَا كَانَ الَّذِي اضْطَرَبَ عَلَيْهِ الْحَدِيثُ غَيْرَ ثِقَةٍ،أَوْ غَيْرَ مَعْرُوفٍ،فَالِاضْطِرَابُ يُوهِنُهُ،أَوْ يَزِيدُهُ وَهْنًا وَهَذِهِ حَالُ هَذَا الْخَبَرِ،وَهِيَ الْعِلَّةُ الثَّانِيَةُ أَنَّ زُرْعَةَ،وَأَبَاهُ غَيْرُ مَعْرُوفَيْ الْحَالِ،وَلَا مَشْهُورَيْ الرِّوَايَةِ". [1]

ومثال مضطرب المتن: كما في سنن الترمذى عَنْ شَرِيكٍ عَنْ أَبِى حَمْزَةَ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ سَأَلْتُ أَوْ سُئِلَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الزَّكَاةِ فَقَالَ: « إِنَّ فِى الْمَالِ لَحَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ » . ثُمَّ تَلاَ هَذِهِ الآيَةَ الَّتِى فِى الْبَقَرَةِ: { لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّآئِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُواْ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاء والضَّرَّاء وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ} (177 ) سورة البقرة. [2] ورواه ابن ماجه عَنْ شَرِيكٍ عَنْ أَبِى حَمْزَةَ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّهَا سَمِعَتْهُ - تَعْنِى النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - - يقول: « لَيْسَ فِى الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ » [3] . قال العراقي"فهذا اضطراب لا يحتمل التأويل".

11-المقلوب،هو الْحَدِيْث الَّذِيْ أبدلَ فِيْهِ راويه شَيْئًا بآخر في السند أو في الْمَتْن عمدًا أو سهوًا [4]

ومن أسوأ أمثلة القلب: ما نقله ابن أبي حاتم العلل (1371 ) وَسُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حَدِيثٍ؛ رَوَاهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ،عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ سَعِيدٍ،عَنِ الشَّعْبِيِّ،عَنْ جَابِرٍ،عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - ،قَالَ:"لا يُسْتَقَادُ مِنَ الْجُرْحِ حَتَّى يَبْرَأَ"،قَالَ:أَبُو زُرْعَةَ: هُوَ مُرْسَلٌ مَقْلُوبٌ.

يعني أبو زرعة أن صوابه: ( ابن المبارك عن عنبسة بن سعيد عن جابر عن الشعبي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ) .

فهذا قلب مفسد جدًا،ليس في تصيير المرسل موصولًا فقط؛ إذ الشعبي تابعي،بل جابر هذا في حال الوصل هو جابر بن عبد الله الأنصاري الصحابي،وفي حال كونه الراوي عن الشعبي فهو جابر بن يزيد الجعفي أحد المتروكين في الحديث،فتأمل ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍!

ــــــــــــــــ

(1) - نصب الراية (ج 4 / ص 242 )

(2) - برقم (661 ) وطبرى 2/57 وهق 4/84 والإتحاف 4/105 وعدى 4/1328 وقط 2/125 وكثير 1/98 ومعانى 2/27 وتخ 3/90 والنيل 8/155 وقواه

(3) - برقم (1861 ) وفي السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي (ج 4 / ص 84 ) برقم (7493 ) قال عقبه: فَهَذَا حَدِيثٌ يُعْرَفُ بِأَبِى حَمْزَةَ: مَيْمُونٍ الأَعْوَرِ كُوفِىٌّ وَقَدْ جَرَحَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ فَمَنْ بَعْدَهُمَا مِنْ حُفَّاظِ الْحَدِيثِ. وَالَّذِى يَرْوِيهِ أَصْحَابُنَا فِى التَّعَالِيقِ"لَيْسَ فِى الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ"فَلَسْتُ أَحْفَظُ فِيهِ إِسْنَادًا وَالَّذِى رُوِّيتُ فِى مَعْنَاهُ مَا قَدَّمْتُ ذِكْرَهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قلت:صحح بعض الأئمة وقفه على بعض الصحابة والتابعين وورد عكسه وهو ليس في المال حق سوى الزكاة وفى سنده ضعف وفى معناه:"إذا أديت زكاة مالك فقد ذهب عنك شره ..."هق 4/84 . صحيح.

والجمع بينهما سهل ميسور بإذن الله ، فالحديث الثاني محمول على الحالة العادية للمسلمين حيث أن زكاة المال ونحوها من موارد الدولة الإسلامية تكفى حاجة الفقراء والمساكين .

والحديث الأول يحمل على الأحوال الطارئة: حروب كوارث طبيعية... حيث زكاة المال لا تكفى لسد مثل هذه الضروريات فيجوز لولى الأمر العادل أخذ ما يحتاج إليه الفقراء أو الجهاد -- من فضول أموال الأغنياء... وهذا ما قاله كثير من علماء السلف والخلف وهو الحق ، انظر الفيض 2/472 و 473 ، ومشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام للقرضاوى

(4) - انظر أثر علل الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء: 311 ومَعْرِفَة أنواع علم الْحَدِيْث: 91 والإرشاد 1/266-272 ، والتقريب: 86-87 والاقتراح:236 والمنهل الروي: 53 ، والخلاصة: 76 ، والموقظة: 60 ، واختصار علوم الْحَدِيْث: 87 ، وشرح التبصرة والتذكرة 1/282 ونزهة النظر: 125 ، وفتح المغيث 1/253 وألفية السيوطي: 69-72 ، وشرح السيوطي عَلَى ألفية العراقي: 225 وفتح الباقي 1/282 وتوضيح الأفكار 2/98 وظفر الأماني: 405 ، وقواعد التحديث: 230 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت