والقول بالنسخ جاء عن ابن عباس. وقتادة. والضحاك. ومجاهد في روايات ذكرها الجلال السيوطي في «الدر المنثور» ، وقال العلامة ابن الهمام: قد يقال إن ذلك يعني ما في سورة براءة في حق غير الأساري بدليل جواز الاسترقاق فيهم فيعلم أن القتل المأمور به في حق غيرهم، وما ذكره في جواز الاسترقاق ليس على إطلاقه إذ لا يجوز كما علمت استرقاق مشركي العرب.
ولم نجد أحدا من هؤلاء الذين نقلوا عنهم أنه صوَّب القول بعدم قتل الأسير بل الصواب قتله وعكسه غير صحيح ومخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وفعله