فهرس الكتاب

الصفحة 127 من 216

وأما قولهم:

ج- مصير الأسرى في الإسلام إطلاق سراحهم، إما منًّا عليهم دون مقابل، أو بمقابل فدية يقدمونها للمسلمين. والفدية قد تكون مالًا، وقد تكون مبادلة مع أسرى المسلمين، وقد تكون خدمة يقدمونها للمسلمين، كما طلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم من بعض أسرى بدر تعليم جماعة من المسلمين الكتابة مقابل إطلاق سراحهم"زاد المعاد لابن قيم الجوزية". لقول الله تعالى: ( .. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، حتى إذا أثخنتموهم فشدّوا الوثاق، فإما منّا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها .. ) [محمّد:4] وقد عمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم بهذه الآية إلى أن قبضه الله إليه.

وكثير من العلماء يقولون بعدم جواز قتل الأسير أصلًا. قال ابن رشد في بداية المجتهد:"وقال قوم: لا يجوز قتل الأسير. وحكى الحسن بن محمّد التميمي أنه إجماع الصحابة". وقال ابن كثير في تفسيره:"وقال بعضهم: إنما الإمام مخيّر بين المنّ على الأسير أو مفاداته فقط، ولا يجوز قتله". وقال الآلوسي:"وظاهر الآية: امتناع القتل بعد الأسر وبه قال الحسن".

قلت: وهذا حكمهم مفصلا:

ففي الموسوعة الفقهية: الْفِدَاءُ بِالْمَالِ [1] :

الْمَشْهُورُ فِي مَذْهَبِ الْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ قَوْل مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ مِنْ فُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةِ، وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ فِي غَيْرِ رِوَايَةٍ عَنِ الإِْمَامِ أَحْمَدَ: جَوَازُ فِدَاءِ أَسْرَى الْحَرْبِيِّينَ

(1) - الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 4 / ص 202)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت