وأما قولهم: بناءً على ذلك نقول:
إنّ الأسير لا يقتل إلاّ استثناءً، وبقرار من وليِّ الأمر بناءً على حكم قضائي. وأنّ مجموعات المجاهدين العاملة في نطاق المقاومة ضدّ الاحتلال في العراق أو في غيره، لا تتمتّع بصلاحيات وليِّ الأمر، فضلًا عما يترتّب على قتل الأسرى من ضرر كبير يلحق المقاومة نفسها، ويشوّه قضية الشعب العراقي المجاهد. ولذلك فإننا نعلن استنكارنا لقتل النيباليين وغيرهم من الرهائن الذين لم يقوموا بأعمال قتالية أصلًا، ولو صحّ أنهم قدّموا خدمات للقوات المحتلّة فهي لا تبرر قتلهم شرعًا.
قلت:
وقولهم هذا غير صحيح وقد مر معنا قبل قليل.
وأما زعمهم وبقرار من وليِّ الأمر بناءً على حكم قضائي.
فهذا كذب لا أصل له في الشرع، ومن قال بهذا القول سوى هؤلاء المنهزمين فأين قول الفقهاء وقد نقلناه سابقا فلم نسمع أن أحدا منهم قال: بأن الأسير لا يقتل إلا بحكم قضائي.
فهذا لا علاقة له بالفقه الإسلامي بل هذا مستقى من الفقه الجاهلي حيث يجب أن يكون مجرم حرب ويثبت عليه ذلك على حد زعمهم حتى يقتل.