فهرس الكتاب

الصفحة 93 من 216

لَكِنْ قَال الْحَنَفِيَّةُ: لاَ يُقْتَل الصَّبِيُّ وَلَوْ شَارَكَ فِي الْقِتَال لأَِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْل الْعُقُوبَةِ، إِلاَّ إِذَا كَانَ مَلِكًا فَإِنَّهُ يَجُوزُ قَتْلُهُ؛ لأَِنَّ فِي قَتْل الْمَلِكِ كَسْرَ شَوْكَةِ الأَْعْدَاءِ، كَمَا يَجُوزُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ قَتْل الْمَرْأَةِ إِذَا كَانَتْ مَلِكَةً وَلَوْ لَمْ تُقَاتِل. [1]

(1) - البدائع 7/ 101، 119، وحاشية ابن عابدين 3/ 255، 229، وجواهر الإكليل 1/ 252، 257، والأحكام السلطانية للماوردي / 134، وأسنى المطالب 4/ 193.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت