الصفحة 11 من 26

58/ب

هذا تقسيم للزيادة لا تعليل لما وقع في المتن هذا هو الظاهر من السوق فإن اعتبره المصنف تعليلا فهو أعم مما في المتن وكان اللايق بالتعليل أن يقول لأن المنافية لرواية من هو أوثق معارصة بأرجح فلم تقبل بمنزلة حديث مستقل ويفهم منه أن ما نافى وليس بأوثق أنه مقدم.

(قوله): «ولا يتأتى ذلك» إلخ

قال في تقريره: لأن المخالفة تصدق على زيادة لا تَنافيَ فيها فلا يحسن الإطلاق وليس في الشاذ ما يخالف فلذلك قيدت بقولي ما لم تقع منافية

قلت: ليس في هذا زيادة فائدة وما في الشرح غني عن هذا والله أعلم

(قوله) : «في حد الصحيح وكذا الحسن»

قال: أعاده لأجل ذكر الحسن فإنه يكون أولى أن يشترط في الصحيح

(قوله) : «وأعجب من ذلك إلى أن قال كونه أعجب لوجود نص إمامهم في ذلك»

قلت: ليس هذا محل ما ذكره إمامهم لأنه فيمن يحتير ضبطه وكلامهم في الثقة وهو عندهم العدل الضابط فلا تعجب ولله أعلم

(قوله) : «وجعل نقصان هذا الراوي» إلخ

قد يقال لم لا يجوز أن يكون نقصانه عن الحفاظ دليلا على نقصان حفظ.

(قوله) : «وجعل ما عدا ذلك» إلخ

قلت: إذا حمل كلام الإمام على ما نحن فيه فظاهره منع قبول الزيادة مطلقالا على التفصيل المذكور ويتبادر من سوق الكلام من قوله وزيادة راويهما إلى هنا أن المخالفة من حيث الزيادة أن يزيد الثقة مخالفا لمن هو أوثق منه أو يزيد الضعيف مخالفا للثقة والواقع أن المراد مجرد المخالفة والله أعلم.

(قوله) : «فإن خولف» إلخ

الأولى في المثال أن يكون بمتن خالف فيه الثقة غيره لأن هذه الأنواع من الشذوذ ونحوه إنما هي واقعة بالذات كالمتن لما فيه أو في طريقه مما يقتضيها.

(قوله) : «قال أبو حاتم» إلخ

قلت: هذا خلاف ما قدمه عن الشافعي لأن النقصان أضر بحديثه ولم يكن ذلك دليل تحريه وبه عرف أن المراد ما قلته لا ما فهمه المصنف والله أعلم

(قوله) : «وعرف بهذا أن بين الشاذ والمنكر عموما وخصوصا من وجه» إلى آخره.

قلت: يشترط في العموم والخصوص من وجه أن يكون بين المذكورين مادة اجتماع يصدق فيها كل منهما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت