56/أ
وأعلى الحسن صحيح فيلزم من الاتفاق على وجوب العمل بما فيهما مع مزيتهما الاتفاق على صحته هذا نهاية ما أمكنني في تقرير هذا المحل وأما العبارة فإذا نظرت إليها تجدها تنيو عن ملايمة الطبع السليم والله أعلم
قال المصنف فورك ممنوع الصرف فإنهم يدخلون الكاف عوض ياء التصغير ومثله زيزك
قلت: ليس هذا علة منع الصرف على ما عرف في العربية
(قوله) : «فإنه صادق»
إن أراد أنه لم يعتمد الكذب فليس محل النزاع وإن أراد أنه لا يجوز عليه السهو والغلظ فالكلام فيه.
(قوله) : «وهذه الأنواع إلى آخره»
يقول عليه لو سلم حصول ما ذكر لم يكن محل النزاع إذ الكلام فيما هو سبب العلم للخلق ولله أعلم.
(قوله) : « إما أن يكون في أصل السند»
قال المصنف في تقريره أصل السند وأوله ومنشأه وآخره ونحو ذلك يطلق ويراد به من جهة الصحابي ويراد يه الطرف الآخر بحسب المقام
(قوله) : «وهو طرفه الذي فيه الصحابي»
قال المصنف: أي الذي يروي عن الصحابي وهو التابعي وإنما لم تتكلم في الصحابي لأن المقصود ما يترتب عليه من القبول والرد والصحابة كلهم عدول. هذا بخلاف ما تقدم في حد العزيز والمشهور حيث قال: وإن العزيز لا بد فيه أن لا ينقص عن اثنين من الأول إلى الآخر فإن إطلاقه يتناول ذلك. ووجهه أن الكلام هناك في وصف السند بذلك والكلام هنا فيما يتعلق بالقبول والرد انتهى.
وفيه ما لا يحتاج إليه في هذا المقام ولله أعلم
(قوله) : «كأن يروي عن الصحابي أكثر من واحد»
قال المصنف: إن روى عن الصحابي تابعي واحد فهو الفرد المطلق سواء استمر التفرد أو لا بأن رواه عنه جماعة وإن روى عن الصحابي أكثر من واحد ثم تفرج عن أحدهم واحد فهو الفرد النسبي ويسمى مشهورا فالمدار على أصله.
قلت: يستفاد