715 -حَدَّثَنَا أَبُو طَالِبٍ يَحْيَى بْنُ عَلِيِّ بْنِ الطَّيِّبِ الدَّسْكَرِيُّ لَفْظًا بِحُلْوَانَ قَال: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْمُقْرِئِ بِأَصْبَهَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ طِلاَبٍ يَعْنِي أَبَا الْجَهْمِ أَحْمَدَ بْنَ الْحُسَيْنِ الْمَشْغَرَانِيَّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الْحَوَارِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ مَرْوَانَ بْنَ مُحَمَّدٍ، يَقُولُ: لاَ غِنًى لِصَاحِبِ حَدِيثٍ عَنْ ثَلاَثٍ، صِدْقٍ وَحِفْظٍ وَصِحَّةِ كَتْبٍ فَإِنْ كَانَتْ فِيهِ ثِنْتَانِ وَأَخْطَأَتْهُ وَاحِدَةٌ لَمْ يَضُرَّهُ، إِنْ كَانَ صِدْقٌ وَصِحَّةُ كُتُبٍ وَلَمْ يَحْفَظْ وَرَجَعَ إِلَى كُتُبٍ صَحِيحَةٍ لَمْ يَضُرَّهُ.