716 -أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَالِينِيُّ، قَال: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ، قَال: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَاصِمٍ الدِّمَشْقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الْحَوَارِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ مَرْوَانَ، يَقُولُ ثَلاَثَةٌ لَيْسَ لِصَاحِبِ الْحَدِيثِ عَنْهَا غِنًى الْحِفْظُ وَالصِّدْقُ وَصِحَّةُ الْكُتُبِ فَإِنْ أَخْطَأَتْ وَاحِدَةٌ وكَانَتْ فِيهِ ثِنْتَانِ لَمْ يَضُرَّهُ إِنْ أَخْطَأَ الْحِفْظَ وَرَجَعَ إِلَى صِدْقٍ وَصِحَّةِ كُتُبٍ لَمْ يَضُرَّهُ، قَالَ: وَقَالَ مَرْوَانُ طَالَ الآسْنَادَ وَسَيَرْجِعُ النَّاسُ إِلَى الْكُتُبِ.